responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 345

[ الفصل الثالث
الماء القليل [1] المستعمل في رفع الحدث الأصغر [2] طاهر [3] ومطهر من الحدث [4] ]

[1] وأما الكثير فهو أولى بجواز الاستعمال فموارد جواز استعمال القليل، وفي مورد عدم جوازه يأتي الكلام فيه.
[2] ومثله ماء الوضوء التجديدي.
[3] إجماعا محصلا، ومنقولا نصا وظاهرا، وسنة عموما وخصوصا.
كذا قي الجواهر.ودعوى الإجماع عليه مستفيضة في كلامهم، ولم ينقل الخلاف فيه إلا عن بعض العامة.
ويقتضيه - مضافا إلى الأصل، والنصوص الآتية المتضمنة لجواز الوضوء به - خبر العيص بن القاسم المروي في الخلاف: " سألته عن رجل أصابته قطرة من طست فيه وضوء "؟ فقال: إن كان الوضوء من بول أو قذر فليغسل ما أصابه، وإن كان وضوؤه للصلاة فلا يضره [1].
وأما عموم طهارة الماء فقد تقدم في الفصل الأول المنع من ثبوته بلحاظ الطوارئ والأحوال.
[4] هذا في الإجماع كسابقه. ويقتضيه - مضافا إلى عموم طهورية الماء الطاهر، الذي تقدم تنقيحه قي الفصل الأول - غير واحد من النصوص، كخبرعبد الله



[1] كتاب الطهارة من الخلاف المسألة: 135 ذكر صدره.
في الوسانل باب: 9 من أبواب الماء المضاف والمستعمل حديث: 14.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست