responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 283

أفراد الحب مع الغفلة أو التسامح في الاختلاف الذي أشرنا إليه، فمع الجهل بوزن ذلك الحب يمتنع قياس غيره عليه والوزن به.
وقد أشار إلى بعض ما ذكرنا المجلسي في محكي رسالته في الأوزان.قال: " كون الدرهم على وزن ثمانية وأربعين شعيرة لم يرد في نص، وإنما هو عيار أخذه الأصحاب من بعض شعيرات بلادهم، وقد ذكرنا اختلاف الشعيرات بحد لا ينضبط التقدير بالنسبة إليه، فقدرنا بعض الشعيرات بالمثقال الصيرفي، فكان مائة واثنتين شعيرة، وبعضها كان مائة وإحدى عشرة شعيرة وبعضها تسعين، ومع هذا الاختلاف الفاحش كيف يمكن يناء الحكم عليه... " ومما ذكرنا يظهر حال ما عن بعضهم من التحديد بحب الأرز والخردل.
الثاني: أن الدرهم، سبعة أعشار المثقال درهما وثلاثة أسباع الدرهم، وكل عشرة دراههم سبعة مثاقيل، فقد صرح بذلك المحقق في الشرائع والمختصر النافع والمعتبر،، العلامة في القواعد وعن جملة من كتبه، الشهيد الثاني في الروضة والمسالك، وظاهر حال غير واحد أنه من المسلمات، بل عن ظاهر الخلاف إجماع الامة عليه، وقال المجلسي في محكى رسالته في الأوزان: " وهذه النسب مما لا شك فيها، واتفقت عليها العامة والخاصة " وهو المصرح به في كلمات بعض اللغويين والمؤرخين، وقد شهد به ذوو الاختصاص بالآثار، حيث ذكروا النسبة المذكور بين الدرهم والدينار، الذى هو المثقال، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فلا ينبغى التوقف في ذلك.
وعليه يكون الرطل العراقى واحدا وتسعين مثقالا - كما صرح به مفتاح الكرامة والجواهر - والكر مائة وتسعة آلاف مثقال ومائتي مثقال.
الرابع: المذكور في كلماتهم تحديد المثقال الشرعي بأنه ثلاثة أرباع المثقال الصيرفى، ففى مجمع البحرين: " فالمثقال الشرعي يكون على هذا الحساب عبارة عن الذهب الصنمى... والذهب الصنمى عبارة عن ثلاثة أرباع المثقال الصيرفى، عرف بذلك بالاعتبار الصحيح "، وظاهر الجواهر المفروغة عن ذلك، بل عن
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست