responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 282

يظهر منهم التسالم عليه عندنا، بل عند العامة أيضا.
لكن الموخود قي بعض كلمات العامة، بل المدعى عليه اجماعهم أنه خمسون وخمسا حبة شعير، لأن المثقال عندهم اثنتان وسبعون حبة، بل عن شذاذ منهم انه أكثر من ذلك.
واجماع أصحابنا المدعى. وإن كان مهما إلا أن المقام لا يرجع إلى تشخيص الحكم الشرعي الذي هو مختص بهم، بل إلى تحديد أمر خارجي، ووقوع الخظأ فيه غير عزيز، ولا سيما مع عدم وضوح التسالم فقد قال في مجمع البحرين. تعد أن ضبط المثقال بستين حبة شعير: " ومنه يعرف ضبط الدرهم الشرعي، فان المشهور ان كل سبعة مثاقيل عشره دراهم... وهو بحساب حب الشعير يكون عبارة عن اثنتين وأربعين حبة شعير "، بل ذكر في الحدائق أنه بعد الاختبار به ظهر نقصه كثيرا عن الوزن الذي ذكره الاصحاب نقصانا فاحشا، ومن ثم استظهر كون حب الشعير سابقا اكبر منه لاحقا، ولعل ما ذكره مبني على التحديد الثاني.
وكيف كان، فلا مجال مع ذلك للاعتماد على الضبط المذكور، لوضوح اختلاف وزن الحب المتوسط بنحو يكون الفرق شاسعا في مثل الكر، بل الصاع، حيث يكثر عدد الحبات جدا، مع وضوح امتناع تحديد الشئ الواحد بالأمور المختلفة فلو كان التحديد مستفادا من النصوص أمكن دعوى كون المراد بها الاكتفاء بالمسمى، الراجع إلى التحديد بأصغر الحب المتوسط بنحو القضية الحقيقة، كما هو الحال في سائر العناوين المأخوذة في الأدلة الشرعية نطير ما يذكر في التحديد بالشبر.
أما حيث كان مستفادا من الأصحاب فلا مجال لحملها على ذلك، لأنه يختص بالشارع الذي له جعل الحكم بنحو القضية الحقيقية، ولا دليل على كون تحديد الأصحاب بالعنوان مستفادا من الشارع، تظير تحديدهم الكر بالرطل، بل من القريب جدا أن يكون منشأ التحديد في كلماتهم بذلك ضبطه بلحاظ بعض
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست