responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 264

[ مسألة 15: الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها {1} بشرط أن يكون من السماء ولو باعانة الريح {2}.
وأما لو وصل إليها بعد الوقوع على محل آخر {3}، كما لو ترشح بعد الوقوع على مكان فوصل مكانا نجسا لا يطهر {4}.
نعم، لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مستقف {5} طهر {6}. ]

{1} كما يقتضية صحيح ابن جعفر المتضمن لجواز الأخذ من ماء السطح الذى يبال عليه الشامل للأخذ منه بعد انقطاع التقاطر، ومرسل ابن بزيع الظاهر في طهارة طين المطر إذا علم بتنجيس البول له قبل المطر، وغيرهما مما تقدم الكلام فيه في المسألة الثانية عشرة، وتقدم فيها أنه المتيقن من السيرة على طهارة الأرض بوقوع المطر عليها، فلابد أن يكون الكلام في اعتبار التعدد وغيره في غير الأرض.
{2} لعدم منافاته لصدق المطر الذى هو عبارة عن الماء النازل من السماء حال نزوله.
{3} تقدم في المسألة العاشرة أن المعتبر في اعتصام المطر نزوله على الموضع النجس بحركة نزوله من السماء، لا بحركة اخرى، فان كانت الملاقاة للمحل الآخر موجبة لتعدد الحركة كانت مانعة من الاعتصام.
{4} يعنى: بالنحو الذى يكتفى به في المطر، بل يكون كسائر أفراد الماء القليل في اعتبار الشروط الخاصة في التطهير به.
{5} يعنى: مع بقاء التقاطر على المحل الذى يكون منه الجريان.
{6} يعنى: ولا ينقطع عنه حكم المطر بذلك، لاعتصامه بالماء المعتصم بالتقاطر، كما تقدم التعرض له في المسألة الحادية عشرة.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست