responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 252

[ مسألة 12: الماء النجس إذا وقع عليه ماء المطر طهر {1}، ]

ولعل هذا هو منشأ التسالم الذي عرفته من الأصحاب على الحكم.
هذا، مضافا إلى قرب كون المراد من التعليل في صحيح هشام بن سالم المتقدم بأن ما أصابه من الماء أكثر منه، الكناية عن عدم تغير الماء بأثرالبول، كما تقدم، وإلا فأكثرية الماء لا دخل لها في الحكم قطعا. فتأمل.
وكيف كان، فلا ينبغي التأمل في الحكم بعد ما عرفت من تسالم الأصحاب عليه ومفروغيتهم عنه.
ومنه يظهر لزوم تنزيل صحيح هشام بن الحكم على ما هو الغالب من عدم تغير الماء من البول، لما هو الغالب من كون ماء المطر النازل من الميزاب أضعاف البول النازل منه.
كما أن التغير والقذر في مرسل الكاهلي منزلان على التغير بغير عين النجاسة، وعلى القذر المتنجس، لا النجس، ليناسب ما تقدم في تقريب الاستدلال بالمرسل وتوجيه التعليل فيه. ولا أقل من لزوم تنزيلهما على ذلك لما ذكرناه هنا.فلاحظ.
{1} كما صرح به في جامع المقاصد والروضة وكشف اللثام والجواهر، بل ظاهر الأول كونه من المسلمات، وصريح الثاني وعن محكي المفاتيح الاجماع عليه.
واستدل عليه في الجواهر بمرسل الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام:...قلت: يسيل علي من ماء المطر أرى فيه التغير وأرى فيه آثار القذر فتقطر القطرات علي وينتضح علي منه والبيت يتوضأ على سطحه فيكف على ثيابنا. قال: ما بذا بأس، لا تغسله، كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر " [1]. قال: " والقول بعدم صدق رؤية ماء المطر له إلا باستيعابه تماما المتعذر ذلك بالنسبة للتقاطر...




[1] الوسائل باب: 6 من أبواب الماء المطلق حدبث: 5.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست