responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 248

انقطاع التقاطر كالواقف، وعن الذخيرة: الظاهر أنه لا خلاف فيه.
وكأنه لما ذكره سيدنا المصنف قدس سره من أنه لا يراد بماء المطر الماء الذي أصله المطر، إذ لا ريب في كون كثير من مياه الغدران والطرق والأواني ونحوها أصلها المطر، مع وضوح عدم جريان أحكام المطر فيها، ولذا لا يتوهم التعارض بين أدلة انفعالها وأدلة المطر بالعموم من وجه، بل المراد من ماء المطر الماء النازل من السماء الذي تكون إضافته للمطر بيانية، كما يراد بماء النهر وماء البئر الذي هو فعلا فيهما، لا ما يكون أصله منهما وإن أخرج عنهما، لما هو المناسب من دخل الخصوصية المذكورة في الاعتصام.
غاية الأمر أن ما تقدم ويأتي من اعتصام الماء المستقر في الأرض بتقاطر المطر عليه يقتضي كون المطر عاصما كالمادة.
نعم، قد يشكل ذلك بأن ظاهر كثير من النصوص وكلمات الأصحاب إرادة ما يعم الماء المستقر في الأرض من ماء المطر، لأنه الذي يسيل من الميزاب، أو على الانسان، ويجري في المكان الذي فيه العذرة، وبمر به الانسان وقد صب فيه خمر وغير ذلك مما تضمنته النصوص وكلماتهم.
ومقتضى الاطلاق الأحوالي بل العموم المستفاد من ترك الاستفصال من بعضها - خصوصا صحيح ابن جعفر الوارد في ماء المطر الذي يصب فيه الخمر - هو اعتصام ماء المطر بعد انقطاع التقاطر، فلابد في الخروج عنه من دليل مخصص، من إجماع أو نحوه.
اللهم إلا أن يقال: لما كان ظاهر المطر خصوص الماء النازل حال نزوله، فالاستعمال في الموارد المذكورة كما يمكن أن يبتني على كون إضافة الماء للمطر بلحاظ أن أصله منه ليعم الماء بعد انقطاع التقاطر، كذلك يمكن أن يبتني على التوسع في إطلاق ماء المطر على الماء النازل منه المتصل به المستمد منه، بلحاظ كون المطر النازل مادة عاصمة له، لا لكونه معتصما بنفسه، وحيث لا قرينة على الأول، فالمتيقن هو الثاني.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست