responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 246

[ أما لو وقع على شئ - كورق الشجر أو ظهر الخيمة أو نحوهما - ثم وقع على النجس تنجس {1}. ]


ليس من جهة الصحيح.
وهو كما ترى لا موجب له بعد انصراف الصحيح عن مثله، لعدم صدق الجريان عليه عرفا.
ودعوى: لزوم اعتباره بمقتضى التعليل في صحيح مشام بن سالم لملازمة أكثرية الماء من البول لجريانه.
كما ترى، إذ قد تمنع رخاوة الأرض من جريانه وان كان كثيرا.
والأمر في تحقيق معنى الجريان سهل بعدما عرفت من حمل الصحيح على الكراهة وعدم دليل معتد به غيره. والله سبحانه وتعالى العالم.
{1} كما صرح به السيد الطباطبائي قدس سره في العورة الوثقى، وتبعه عليه جمع من محشيها.
وربما يكون هو المراد مما عن مصابيح السيد الطباطبائي قدس سره فانه بعد أن ذكر أن انقطاع التقاطر رافع لاعتصام الماء قال: " ويحصل الانقطاع في القطرات النازلة بملاقاتها لجسم ولو قبل الاستقرار على الأرض، فلو لاقت في الجو شيئا ثم سقطت على نجس تنجست بالملاقاة ما لم تتقو باتصالها بالنازل بعدها.
خلافا لما ذكره بعض الأعاظم قدس سره وبعض من تأخر عنه من الاعتصام في الفرض.
وما في المتن مبني على ما يأتي من عدم صدق المطر أوماء المطر إلا على الماء المتقاطر من السماء، وأن الماء بعد نزوله منها يخرج عن كونه ماء مطر، واعتصامه حين التقاطر للنصوص الخاصة الدالة على عاصمية المطر، وكونه كالمادة لما يجري على الأرض، ولا مجال لذلك في المقام، لفرض التقاطر وعدم اتصال الماء النازل على الأرض بالماء الذي على ورق الشجر.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست