responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 230

[ فالحوض المتصل بالنهر بساقية يلحقه حكمه، وكذا أطراف النهر، وان كان ماؤها واقفا {1}.
مسألة 8: إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة وإن كان قليلا {2}. ]

عموم عاصمية المادة، لأن المادة مادة له كما هي مادة للجاري.
وكذا لو فرض عدم كون الجاري ذا مادة - بناء على عدم أخذها فيه - إما لما هو الظاهر من اتحاده مع الجاري عرفا، بحيث يكونان ماء واحدا وإن لم يكن بعضه جاريا، فيكفي في اعتصامه كرية المجموع من الجاري والواقف المتصل به، فضلا عن كرية الجاري وحده.
أو لكون الجاري عاصما له كالمادة، لأن المستفاد من التعليل بالمادة بعد كونه ارتكازيا الاكتفاء في اعتصام الماء بما يقتضي الاعتصام، وإن كان لا يستمد منه فعلا، ولذا كانت المادة عاصمة للبئر وإن لم تجر عليها فعلا، لصعود مائها، كما تقدم نظيره في ماء العيون، عند الكلام فيما ذكره الشهبد قدس سره من اعتبار دوام النبع.
هذا، ولو فرض كون الجاري من سنخ المادة ففي اعتبار كريته وحده أو الاكتفاء بكرية المجموع ما تقدم عند الكلام في ذي المادة.
{1} لاريب في دخول ذلك في إطلاق الجاري تبعا، بل في المتيقن منه، لكثرة تحققه فيه وشيوع الابتلاء به والغفلة عن اختلاف حكمهما، بنحو يتعذر حمل النصوص والفتاوى على خصوص ما يجري منه بالفعل.
ومنه يظهر أنه لا مجال لما ذكره بعض مشايخنا من عدم جريان أحكام الجاري عليه - لو فرض اختصاصه ببعض الأحكام - وإن كان معتصما من جهة المادة.
نعم، قد يتجه ذلك في مثل الحوض المنفصل عن الجاري عرفا، لخروجه عن المتيقن الذي ذكرناه.
{2} بل وإن انقطع عما وراء التغير لاستيعاب المتغير لتمام قطر الماء.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست