responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 229

[ اتصاله بالمادة {1}، فلو كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر فإن كان دون الكر ينجس {2}.
نعم، إذا لاقى محل الرشح للنجاسة لا ينجس {3}.
مسألة 7: الراكد المتصل بالجاري كالجاري {4}، ]

المسؤول عنه، فيكون المراد به السؤال عن حكمه في فرض البول فيه، كذلك يمكن أن يكون بدلا من الماء لكونه هو الجهة المسؤول عنها.
بل لعل الثاني أظهر بعد النظر في الأخبار الواردة في حكم نفس البول في الماء، لصلوحها لتفسيره.
بل يشكل الأول: بأن المفروغية عن اعتصام الكثير الجاري، وشيوع استعماله بعد البول فيه تقتضي صرف السؤال إلى خصوص القليل منه، وهو مما يأباه الكلام جدا، بعد غلبة الكثرة فيه.
وقد ظهر من جميع ما ذكرنا: أن العمدة في المقام عموم عاصمية المادة المستفاد من التعليل في صحيحي ابن بزيع.
{1} بلا إشكال ظاهر، لاختصاص عاصمية المادة بذلك، لمناسبته لكون التعليل ارتكازيا.
بل لو فرض التمسك في المقام بنصوص الجاري لزم اعتبار ذلك أيضا، فإنه بعد فرض اعتبار المادة فيه لابد من اعتبار الاتصال بها لعين الوجه المقتضي لاعتبارها. فتأمل.
{2} وأما إذا كان بقدر الكر فلا ينجس لعموم نصوص الكر، على ما يأتي في المسألة الثامنة عشرة إن شاء الله تعالى.
{3} لاتصاله بالمادة العاصمة. إلا أن تكون المادة ضعيفة بحيث لا تكون متصلة به عرفا، بل كان شبه النضح لا يتجمع إلا بطول المدة. والظاهر خروجه عن مفروض المتن.
{4} كما صرح به في القواعد، وظاهر شروحها وضوح الحكم. ويقتضيه
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست