responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 219

[ مسألة 6: يعتبر في عدم تنجس الجاري {1} ]

ولا سيمامع ما هو المعلوم من عدم مطهرية مسمى المادة وإن كانت قليلة جدا، إذ مع ذلك يصلح الوجه الارتكازي المذكور لتعيين المراد بالاطلاق، بنحو يصح الاتكال عليه في مقام البيان.
بل لعل ذلك صالح لبيان المراد من المادة الموجبة للاعتصام والمانعة من الانفعال، إذ من البعيد جدا أن يراد من إطلاق المادة هناك أمر آخر من دون قرينة، ويكتفى بذلك في مقام البيان، بل تقدم في أوائل الكلام في عاصمية المادة تقريب رجوع التعليل المذكور في الصحيحين للحكم بالاعتصام ومقام الدفع، دون تطهير ماء البئر بعد ارتفاع تغيره في مقام الرفع، بل هو تابع للحكم الأول ومتفرع عليه بنحو يستغني عن التعليل.
ومقتضى ذلك دوران الاعتصام مدار المادة المذكورة في التعليل وجودا وعدما، ولابد من حمل المادة المذكورة فيه على خصوص ما تبلغ الكر، بقرينة تفريع مقام الرفع عليه، لما أشرنا إليه قريبا من أن ما لا يعتصم في نفسه لا يصلح لتطهير غيره ارتكازا. وبذلك يتعين الخروج عن الأصل المتقدم في المقام الأول، المقتضي للاكتفاء بكرية المجموع.
{1} لا ريب أن الجاري لغة متقوم بالجريان، لا بالمادة، فلا يشمل الراكد الذي له مادة، وقد تقدم عند الكلام في ماء العيون أنه لا مجال لدعوى شموله له عرفا أو اصطلاحا، وإن كان مثله في الاعتصام، كما أنه يشمل الجاري لا عن مادة.
إلا أن الظاهر المفروغية عن قصور نصوص المقام وفتاوى الأصحاب عنه في الجملة، ففي جامع المقاصد: " المراد به النابع، لأن الجاري لا عن نبع من أقسام الراكد يعتبر فيه الكرية - اتفاقا ممن عدا ابن أبي عقيل [1] - بخلاف النابع ".




[1] الظاهر أن المراد به الاشارة إلى خلاف ابن أبي عقيل في اعتبار الكرية في الراكد، لما تقدم منه من عدم انفعال الماء القليل، لا أنه محالف في أخذ النبع في الجاري.
(منه عفي عنه).

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست