responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 15

ومن الظاهر أن جعل الطهارة والحل الواقعيين لكل شئ بهذا العموم الواسع مناف لفرض العلم بالنجاسة والحرمة في الغاية.
ودعوى: حمل الشئ في الصدر على خصوص ما ينتزع بلحاظ الذات، ليكون مرجعه إلى ثبوت الطهارة للاشياء بذواتها، فلا ينافي فرض الشك في النجاسة بلحاظ الطوارئ الخارجية كالملاقاة والموت وغيرهما.
مدفوعة: بأن الحمل على ذلك ليس بأولى من حمله على خصوص المشكوك، بل الثاني أولى، لما فيه من المحافظة على السنخية بين الغاية والمغيى.
وبعبارة اخرى: التفكيك بين الغاية والمغيى بالوجه الذي ذكرنا مخالف للظاهر في نفسه، وإنما يلتجأ إليه في روايات الماء محافظة على خصوصية الماء وعمومه الارتكازي المصرح به في الصدر، وحيث لا مجال لذلك في الموثقين، إذ لابد من التصرف في عمومهما على كل حال، فلا موجب للتفكيك المذكور.
على أنه لا مجال لحمل الصدر فيهما على الحكم الواقعي مع ما هو المفروغ عنه من وجود النجس والحرام ذاتا في الاشياء، فلابد من حمله على الحكم الظاهري، فيطابق الغاية.
فتأمل جيدا.
ثم إن نصوص قاعدة الطهارة في الماء لو دلت على عموم طهارته واقعا فهي إنما تقتضي طهارته ذاتا، كما هو المنسبق من أخذ العنوان الذاتي في موضوع الحكم، وليس لها إطلاق أحوالي يفتضي طهارته الواقعية، ليكون مرجعا في دفع احتمال تنجسه لطارئ، وليس العموم الأحوالي المستفاد من الغاية إلا لبيان الطهارة الظاهرية.
ومنه يظهر الوجه في حمل القذر المفروض في الغاية على خصوص القذر الطارئ، فانه هو المناسب لعموم الطهارة الواقعية للماء بذاته.
هذا، وما ذكرناه من الوجه في استفادة عموم الطهارة الواقعية في الماء من هذه النصوص وان كان قابلا للانكار، إلا أنه قريب جدا، مناسب لما ينسبق من النصوص بدوا.
والله سبحانه وتعالى العالم.
الثالث: مادل من الروايات الكثيرة على تنجس الماء القليل بالملاقاة،
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست