responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 13

بعض مشايخنا.
بدعوى: أنه وإن قيل بسوقها لبيان قاعدة الطهارة الظاهرية فقط، إلا أنها دالة حينئذ على طهارة الماء واقعا قي نفسه بالالتزام، ويكون الشك في الطهارة حينئذ لاحتمال عروض النجاسة، لا لثبوتها بالاصل.
ولا يخفى أنه بناء على سوقها لبيان الطهارة الظاهرية فقط فموضوع الطهارة الظاهرية ليس هو ذات الماء، بل الماء بقيد الشك، ومن الظاهر أن ثبوت الطهارة الظاهرية للماء المشكوك الحكم لا يستلزم عموم الظاهرية لذات الماء، بل فرض العلم بكونه قذرا في الغاية شاهد بوجود النجس الواقعي فيه. وحمله على خصوص النجس بالعرض مبني على الملازمة التي عرفمت إنكارها.
ومنه يظهر أنه لا مجال لتوهم أنه لو فرض كون قسم من الماء نجسا بالذات لم يكن مجرى لقاعدة الطهارة، إذ لا أقل من استصحاب النجاسة حينئذ.
لاندفاعه: بأن الماء المذكور إن فرض العلم بنجاسته خرج عن موضوع الحكم لفرض تقييده بالشك، وان فرض الشك في تطهيره بعد فرض نجاسته بالاصل كان مقتضى العموم المذكور طهارته ظاهرا، لولا حكومة الاستصحاب على قاعدة الطهارة في سائر الموارد، وان فرض الشك في أصل نجاسته امتنع الرجوع لاستصحاب النجاسة فيه، وتعين البناء على طهارته ظاهرا بمقتضى هذه الروايات.
ودعوى: بأن وظيفة الامام عليه السلام التنبيه في مثل ذلك على الحكم الواقعي وعدم الاكتفاء ببيان الوظيفة الظاهرية.
مدفوعة: بأن ذلك مختص بما إذا كان عليه السلام بصدد التعرض لحكم ذلك الماء بعنوانه الاولي كماء البئر - كما لو سئل عن ذلك - لا في مثل المقام، حيث أنه عليه السلام بصدد بيان الوظيفة الظاهرية في مطلق الماء المشكوك، وليس بصدد التعرض للحكم الواقعي، كما هو الحال في سائر موارد بيان الوظيفة الظاهرية.
وإلا ففي موثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام " كل شئ نظيف حتى تعلم أنه
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست