responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 129

وأحمد.خلافا لما عن المحكي عن يحيى بن سعيد من القول بالطهارة، وعن العلامة قدس سره في نهاية الأحكام التردد فيه.
وكيف كان فاللازم النظر في الدليل على النجاسة ثم في المخرج عنه. وقد يظهر من بعض مشايخنا أنه مقتضى إطلاق أدلة التغير، نظير إطلاق مادل على نجاسة ملاقي النجس المقتضي لنجاسته سواء أشرقت الشمس عليه أم لم تشرق، وسواء كانت الملاقاة باقية أم لا؟
لكن استفادة الاطلاق من الأدلة المذكورة في غاية الاشكال. أما ما كان منها بلسان النبوي ونحوه فهو لا يدل إلا على حدوث التنجيس من دون نظر إلى أمد النجاسة، كما لعله ظاهر. وأما ماكان منها بلسان آخر، مثل ما في خبر أبي خالد القماط: " إن كان الماء قد تغير ريحه أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضأ منه " [1]، فهو وإن كان قد يظهر منه بدوا الإطلاق، لإطلاق النهي فيه عن الشرب والوضوء من الماء الذي تغير، الشامل لما بعد تغيره، إلا أن تعليق الجزاء على شرط له نحو استمرار كثيرا ما يراد منه دورانه مدار بقاء الشرط، لا ثبوته مطلقا ولو بعد ارتفاعه، فكما قد يراد بقولنا: إن سافر زيد حسنت حاله، كون السفر علة لحسن حاله مطلقا ولو بعد رجوعه، كذلك قد يراد به كونه علة لحسن حاله مادام مسافرا، وكما قد يراد بقولهم: إذا سخن الماء بالشمس كره استعماله، كراهة الاستعمال مطلقا ولو بعد برودة الماء، كذلك قد يراد به كراهة الاستعمال مادام الماء ساخنا، ومع كثرة الاستعمال المذكور يشكل ظهوره في الإطلاق، ولا سيما مع مناسبة الوصف للحكم، كما في المقام.
هذا، مع معارضة الإطلاق - لو تم - بما في موثق سماعة: " إذا كان النتن الغالب على الماء فلا تتوضأ ولا تشرب " [2]، وما في صحيح عبد الله بن سنان: " إن



[1] الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حديث: 4.
[2] الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حديث: 6.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست