responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 125

لخروجه عن المتيقن أيضا.
كما لا بأس بالرجوع لأمل في غير صورة وجود التغير حين وجود النجاسة من صور الشك، كما لو شك في أصل التغير بنحو الشبهة الموضوعية مع احتمال ارتفاعه أو بقائه وخفائه بسبب ظلمة ونحوها. أو علم بوجوه واحتمل استناده للطاهر أو للمجاورة للنجاسة من دون أن يعلم ملاقاة النجاسة للماء، كما لو كانت النجاسة قريبة من الماء، واحتمل انحساره عنها بعد تغيره بها.
وكذا لو شك في نجاسة الملاقي الموجب للتغيير، كما لو احتمل كون الدم مما لا نفس له.
لعدم المخرج في مثل ذلك عن عموم أدلة الأصول.
الرابع: تقدم أنه لابد من ملاقاة الماء المتغير للنجس، ولا يكفي مجاورته للنجاسة. وحينئذ يقع الكلام فيما لو استند التغير إلى مجموع الداخل في الماء والخارج عنه.
ولا ينبغي الإشكال في الانفعال لو كان الأثر المستند للمقدار الملاقي مضرا به عرفا، وكان الخارج دخيلا في زيادة التغير، نظير ما تقدم في الفرع الأول.
كما لا ينبغي الاشكال في عدم الانفعال لو لم يكن كذلك، وكان النجس الملاقي مباينا للنجس الخارج، كميتتين استند التغير إلى مجاورة احداهما وملافاة الأخرى.
أما لو كان النجس أمرا واحدا كالميتة الخارج بعضها من الماء واستند التغير بالمقدار المعتد به لتمامها فقد استظهر شيخنا الاعظم قدس سره الانفعال، لصدق تغيره بما وقع فيه، ووافقه غير واحد منهم سيدنا المصنف قدس سره.
وظاهر بعض الأعاظم قدس سره وغيره الإشكال فيه.بل جزم غير واحد من مشايخنا وغيرهم بعدم الانفعال. بدعوى: عدم تحقق موضوعه، وهو ملاقاة النجس الذي يوجب التغير.
أقول: إن استفيد من الأدلة الاكتفاء في الانفعال بالنجس بملاقاته في الجملة وتغييره للماء تم ما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره، لفرض تحققهما في المقام.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست