responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 123

هو المرتكز من كون المقتضي للتنجيس ليس إلا ملاقاة النجسن الملازمة لوقوعه وأن النتن من سنخ الشرط الذي لا يؤئر إلا في ظرف وجود المقتضي، وليست الملاقاة من سنخ المعد، والمقتضي هو التغيير، ليكون التأثير مقارنا له ولو مع عدم الملاقاة حينه. فتأمل.
هذا، مضافا إلى أن الصحيح لم يتضمن اعنبار نتن الماء، بل نتن نفس ما يقع، وحيث لا إشكال في عدم كفاية نتن النجس في انفعال الماء فلابد من كون ذكره كناية عن نتن الماء لفرض الملازمة بينهما غالبا في مثل البئر التي لا يتخللها الهواء، بل ينحبن النتن قي جوها ويسرع انتقاله للماء، ومن الظاهر أن نتن النجاسة إنفا يلازم نتن الماء في ظرف بقائها فيه حينه، وذلك مانع من إطلاقه بنحو يقتضي كفاية التغير المنفصل عن الملاقاة.
هذا، وأما الاستدلال بتنقيح المناط، بدعوى: أن التغير في الحقيقة لا يكون إلا بتأثير النجاسة ولو لوجد بعض أجزائها الدقيقة قي الماء.
فيندفع: بأن ذلك لا يكفي في التنجيس، والا لجرى في التغيير بالمجاورة إذ التأثير فيها أيضا يستند إلى بعض الأجزاء الدقيقة المنبثة من النجس في الهواء والمنتقلة بواسطته في الماء.
ومثلها دعوى: أن التغير مع استمرار الملاقاة لا يستند إلى بقاء الملاقاة، بل إلى حدوثها السابق عليه، فلا أثر لبقائها.
لاندفاعها: بأن عدم دخل بقاء الملاقاة في التغير لا ينافي دخله في الانفعال. وبالجملة: لا يتضح المخرج عن عموم أدلة الاعتصام في المقام.
الثالث: لا ريب في أن مقتضى إطلاق الأدلة كفاية التغير ولو بعد مدة طويلة من ملاقاة النجس للماء، كما صرح به في العروة الوثقى، وأمضاه كثير من شراحها ومحشيها.
نعم، اعتبروا العلم باستناد التغير للنجس مستدلين عليه بالأصل على اختلاف منهم في تقريبه بما لا مجال لاطالة الكلام فيه.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست