responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 115

[ مسألة 5: يكفي في حصول النجاسة التغير بوصف النجس في الجملة ولو لم يكن متحدا معه {1}، فإذا أصفر الماه بملاقاة الدم تنجس.]

بنحو لا يمنع عرفا من اتصاله واعتصامه.
أو يفرض امتزاج المتغير بالنجاسة ببعض الماء الآخر مع بقاء الباقي على اتصاله واعتصامه وإن تغير. وكلام المحقق التستري وإن كان مختصا بالامتزاج، إلا أن كلام غيره يعم صورة عدمه.
وقد تحصل من جميع ذلك أنه بناء على ما ذكرنا من عموم المقتضي للتنجيس للمتنجس واختصاص التغير بوصف النجاسة يكون المعيار في الانفعال هو تغير الماء بواسطة المتنجس ولو مع عدم الامتزاج، وبناء على اختصاص المقتضي بعين النجاسة فالوجه المذكور إنما يقتضي الانفعال في صورة الامتزاج المانع من اعتصام الماء لتفرق أجزائه في المتنجس بملاك الملاقاة لا بملاك التغير، ولذا ينجس أيضا حتى لو فرض عدم تغيير المتنجس للماء، كما في امتزاج الدهن بالماء في حال غليانه معه.
ومنه يظهر عدم إمكان التعدي بعدم الفصل عن غير الماء من المتنجسات الموجبة لتغيير الماء بوصف النجاسة، لأن عدم الفصل إنما يتم لو كان ملاك التنجيس التغير، أما حيث كان هو الملاقاة المانعة من الاعتصام فعدم الفصل فيما لا يوجب ذلك غير ثابت فتأمل جيدا.
{1} فإن اعتبار اتحاد الوصف حتى في المرتبة مما لا مجال له جدا، لغلبة خفة الوصف في الماء عما هو عليه في النجاسة عينها، خصوصا فيما يوجب التغير بامتزاجه وانبثاثه في الماء، كالدم، فلا مجال لحمل أدلة التغير عليه. ومن ثم لا مجال لحمل كلام الجواهر عليه وإن كان قد يوهمه.
هذا، وظاهر المتن لزوم كون الوصف الحادث من سنخ وصف النجاسة،
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست