responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 107

[ مسألة 4: إذا تغير الماه بوقوع المتنجس لم ينجس {1}، ]

{1} كما في القواعد وجامع المقاصد وكشف اللثام، وعن الروض والمدارك والذخيرة، ونسبه في كشف اللثام للأكثر، وفي مفتاح الكرامة عن شرح أستاذه دعوى الإجماع عليه ممن عدا الشيخ، وفي الجواهر في رد احتمال العموم قال: " ويمكن استنباط الاجماع عند التأمل على خلافه ".
خلافا للسيد في محكي الجمل، والشيخ في المبسوط، فعن الأول: " كل ماء " على أصل الطهارة إلا أن تخالطه - وهو قليل - نجاسة، أو يتغير - وهو كثير - أحد أوصافه من لون أو طعم أو رائحة "، فإن عدم تفريقه بين ما ينجس القليل بالملاقاة والكثير بالتغير ظاهر في عموم الثاني للمتنجس، لعموم الأول له عندهم.
وفي الثاني عند الكلام في المضاف النجس: ولا طريق إلى تطهيرها بحال إلا أن يختلط بما زاد على الكر من المياه الطاهرة المطلقة، ثم ينظر فيه فإن سلبه إطلاق اسم الماء لم يجز أيضا استعماله بحال، وإن لم يسلبه إطلاق اسم الماء وغير أحد أوصافه إما لونه أو طعمه أو رائحته فلا يجوز أيضا استعماله بحال، وإن لم يتغير أحد أوصافه ولم يسلبه إطلاق اسم الماء جاز استعماله في جميع ما يجوز استعمال المياه المطلقة فيه "، فإنه وإن كان في مقام بيان عدم تطهير المضاف مع تغييره للكر، إلا أنه لولا تنجيسه للكر لم يكن وجه لحرمة الاستعمال مع فرض عدم خروج الكر عن الاطلاق. ومن ثم لا يبعد ظهور ميل المحقق قدس سره في المعتبر إلى ذلك أيضا، لأنه نقل عن الشيخ قدس سره ذلك مستشهدا به، ولم ينبه على خلاف له في ذلك، كما أنه حكي عن التحرير التصريح بذلك أيضا.
بل لا يبعد كون ظاهر من لم ينبه على الفرق بين النجس والمتنجسى عدم الفرق بينهما، نظير ما تقدم في انفعال القليل بالمتنجس، ولا سيما مع عدم تنبيههم لخلاف السيد والشيخ قدس سرهما ومن تبعهما.
ومن ثم لا مجال لدعوى الشهرة على التفصيل، فضلا عن الإجماع.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست