responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 105

[ مسألة 3: إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالمجاورة للنجاسة لم ينجس أيضا {1}. ]

بول الدواب الذي لا يوجب التنجيس - لا ظهور له في الاطلاق، لوضوح أنه وإن لم يتضمن التخصيص بصفة، إلا أنه مختص بالتغير بالدم الذي يكون التغير الظاهر فيه هو التغير بالصفات الثلاث أو بعضها.
بل لا يبعد انصراف إطلاق التغير عرفا إلى الصفات المذكورة، لأنها الصفات الظاهرة عندهم، كما قد يشهد به ظهور تسالم الأصحاب على ذلك، مع أن تعين الجمع الذي ذكرناه بين الإطلاق ونصوص الصفات لا يخلو عن إشكال، لعدم وضوح أقربيته من الوجه الأول بنحو يمكن الاعتماد عليه في الاستدلال، خصوصا مع قرب كون نصوص الصفات مفسرة له، لا مقيدة، لقرب انصرافه بدوا إليها. فإنه لا أقل مع جميع ذلك من الاجمال الموجب للرجوع إلى عموم الاعتصام.
ثم إن الكلام إنما هو في التغير بالصفة التي لها نحو ثبوت، كالتي ذكرت في المتن، وأما الحرارة والبرودة، فلا ينبغي الإشكال في انصراف إطلاق التغير عنها، لاختصاصه عرفا بما يكون له نحو استحكام، ولذا ينصرف تغيير النار أو الشمس أو الهواء عن ذلك.
{1} كما في المبسوط والمعتبر وكشف اللثام، وعن المنتهى والتذكرة ونهاية الأحكام والروض والمدارك، وهو منصرف إطلاق غيرهم، بل في الجواهر: " لعله لا خلاف فيه، بل مجمع عليه،. وفي مفتاح الكرامة: " والاستاذ نقل الإجماع عليه في شرحه، وأن الأصحاب فهموا مباشرة النجاسة لا مجاورتها، وفي الذخيرة أنه لا خلاف فيه ".
ويكفي فيه قصور أدلة التغير عن شموله المقتضي للرجوع إلى عموم الاعتصام، لأنها بين ما هو مختص بملاقاة النجاسة - كما ورد في الغدير الذي فيه
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست