responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 103

[ مسألة 1: إذا كانت النجاسة لا وصف لها {1}، أو كان وصفها يوافق وصف الماء {2} لم ينجس الماء بوقوعها فيه {3}، وإن كان بمقدار بحيث لو كان على خلاف وصف الماه لغيره.
مسألة 2: إذا تغير الماء بغير اللون والطعم والريح، بل بالثقل أو الثخانة أو نحوهما لم ينجس أيضا {4}.]

بنحو أخف، ففي ظرف حمرة النجاسة وصفاء الماء يكون تغيره بصفتها بتلونه بالحمرة ببعض مراتبها، وفي ظرف شدة حمرته وخفة حمرتها يكون تغيره بصفتها بتغيره من الحمرة الشديدة إلى الحمرة الخفيفة، ومثلها في ذلك النجاسة الفاقدة للصفة.
نعم، لابد من كون التغير بالنحو المعتد به عرفا مع ظهوره للحس أو التباسه عليه، ولا يكفي مجرد التغير الدقي، على ما تقدم في نظيره. فلاحظ. والله سبحانه وتعالى العالم.
{1} تقدم أن هذه الصورة هي مورد كلام العلامة ومن تبعه، وأن عدم الاعتبار بالتقدير فيها في محله.
{2} بأن يكون الماء حاملا لوصف مشترك بينه وبين النجاسة، وتقدم أن هذه الصورة هي مورد كلام جماعة من المتأخرين. وأن اللازم البناء فيها على الانفعال مع حصول التغير بثدة الوصف في الماء أو خفته، وإن التبس على الحس. إلا أن يكون عدم الظهور للحس لعدم التغير أصلا، أو لكونه دقيا غير عرفي.
{3} يعني: ومضي المدة التي يتوقف عليها التغير مع اختلاف الوصف.
{4} كما هو المصرح به في القواعد وغيرها، وهو الظاهر من كل من اقتصر على ذكر الصفات الثلاث، وفي كشف اللثام " وأما عدم اعتبار سائر الأوصاف فكأنه لا خلاف فيه " وفي المقابس: " وهو موضع وفاق، كما يظهر منهم، وقد حكى الإجماع عليه صريحا في الدلائل وشرح المفاتيح، وظاهرا في الناصريات والغنية والتنقيح والذخيرة وغيرها ".

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست