responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 255

والأمن من مكر الله تعالى (1)، وعقوق الوالدين (2)

-

الخصوصية ارتكازا، ولاسيما مع تظافر الأدلة برجاء الرحمة للمؤمن في الآخرة.

(1) الكلام فيه كما في سابقه، ولا يبعد اختصاصه بالأمن مع المعصية، فلو فرض الأمن لتوهم عدم المعصية أو لاعتقاد غفرانها بالتوبة ونحوها أشكلت حرمته، فضلا عن كونه من الكبائر، لانصراف إطلاق النصوص عنه، لانصرافها إلى الأمن الذي لا يناسب وعيد الله تعالى وقدرته، لا ما ينشأ عن اعتقاد عدم وعيده، ولاسيما مع قرب كونها مشيرة إلى النهي عنه في الكتاب في قوله تعالى: (أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون)[1] بل هو صريح صحيح عبد العظيم، والآية الكريمة مختصة بالمكذبين الكافرين.

وأما ما تضمن الحث على الخوف من الله تعالى، وأن المؤمن لا يخلو من الخوف والرجاء[2]، فهو لو دل على الوجوب لا يقتضي كون تركه كبيرة. هذا ولو فرض وجوب الخوف حينئذ كان راجعا إلى حرمة الاعتقاد بعدم الذنب أو الجزم بغفرانه بمثل التوبة، وأنها من سنخ المسقطات المرجوة لا القطعية، فلاحظ.

(2) فقد عد من الكبائر في غير واحد من الصحاح وغيرها، بل في خبري أبي الصامت ومحمد بن مسلم عده من السبع أو الثمان التي هي أكبر الكبائر. وفي صحيح عمر بن يزيد: (أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن إمام لا بأس به في جميع أموره، غير أنه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما أقرأ خلفه قال: لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقا قاطعا)[3].

وأما قوله تعالى: (وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا)[4]، فهو لا يدل‌


[1] سورة الاعراف: 11.

[2] راجع الوسائل، ج 11، باب 13 و 14 من أبواب جهاد النفس.

[3] الوسائل، چ 5، ص 392، باب 11 من أبواب صلاة الجماعة، حديث 1.

[4] سورة مريم: 23.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست