responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 91

لانفعال أجزاء الميّت التي منها دمه , وإلّا فلا يعقل أن يكتسب النجاسة من سائر الأجزاء , إذ لا مزيّة لها عليه حتّى تكون واسطة في العروض.

والحاصل : أنّ اكتساب دم نجس العين نجاسة عرضيّة ممّا لاقاه مع مشاركتهما في الجهة الموجبة للنجاسة غير معقول.

إن قلت : سلمنا أنّ دم نجس العين لا يكتسب نجاسة عرضيّة بملاقاة سائر جسده , لكن تصادق عليه عنوانان من النجاسة أحدهما : كونه جزءا من نجس العين كسائر أجزائه , والآخر : كونه دما , وأخبار العفو إنّما دلّت على العفو عنه من حيث كونه دما , لا من حيث كونه جزءا من كلب أو كافر , فوجوب إزالته من هذه الجهة لا ينافي ثبوت العفو عنه من حيث كونه دما , كما أنّه لا منافاة بين ثبوت العفو عن دم من حيث كونه دما ووجوب إزالته من حيث ملاقاته للبول.

وكون العنوانين متلازمين في الوجود بالنسبة إلى الفرد الذي تصادقا عليه لا يصلح مانعا من كون حيثيّة كونه دما مرعيّة في موضوع الحكم المستلزم لعدم العفو عنه من الحيثيّة الأخرى , إلّا أن يتعلّق نصّ خاصّ بهذا الفرد بأن يرد مثلا : إنّ دم الكلب لا بأس بالصلاة فيه , فلا يمكن في مثل الفرض تنزيل مثل هذا النصّ على إرادة بيان الحكم من حيث كونه دما , لاستلزامه لغويّة الحكم , وهذا بخلاف الأخبار العامّة المتعلّقة بطبيعة الدم , التي تحقّقت غالبا في ضمن غير هذا الفرد , كما هو واضح.

قلت : لا يخفى على المتأمّل في أخبار العفو أنّها ليست مسوقة لبيان قضيّة طبيعيّة , نظير قولنا : الغنم حلال , والخنزير حرام , حتّى يكون موضوعها صرف

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست