responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 60

وإنّما الإشكال والخلاف في اعتبار القيدين اللّذين اعتبرهما المصنّف وغيره في موضوع الحكم , أعني المشقّة والسيلان , فقد اختلفت كلمات الأصحاب في اعتبارهما.

فعن ظاهر الصدوق ـ كصريح جملة من المتأخّرين بل أكثرهم ـ عدم اعتبار شي‌ء من القيدين , والعفو عنه مطلقا حتّى يتحقّق البرء [١].

لكن في المدارك بعد أن اختار هذا القول قال : وينبغي أن يراد بالبرء الأمن من خروج الدم منهما وإن لم يندمل أثرهما [٢].

وعن جملة من الأصحاب بل عن أكثرهم : اعتبار أحد القيدين أو كليهما [٣] , بل عن كاشف الغطاء في شرح القواعد نسبة اعتبار كلا القيدين تارة إلى الأكثر , واخرى إلى المشهور.

قال ـ فيما حكي عنه ـ : إنّ التقييد في أكثر كتب الفقهاء , إلّا أنّ عباراتهم متفاوتة.

وبعد ذكر جملة من التقييدات المذكورة في عبائرهم المختلفة في التعبير ادّعى أنّ مرجع الجميع إلى اعتبار مشقّة الإزالة.

قال : بل الكلّ استندوا إلى المشقّة , فيعطي كلام الجميع لزوم الاستمرار على وجه لا تتيسّر الصلاة مع الخلوّ من الدم , فيكون حالهما حال صاحب السلس والبطن والمستحاضة.


[١]حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٣٠٩ , وانظر : الفقيه ١ : ٤٣.

[٢]مدارك الأحكام ٢ : ٣٠٩.

[٣]راجع : جواهر الكلام ٦ : ١٠٢.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست