responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 432

استحباب اجتناب جلد ما لا يؤكل لحمه حتى يدبغ بعد ذكاته.................... ٣٩١

جواز استعمال أواني الخمر إذا كانت صلبا أو مقيرا أو مدهونا بعد غسلها.......... ٣٩٣

كراهة استعمال ما كان خشبا أو فرعا أو خزفا غير مدهون....................... ٣٩٣

كيفية تطهير الإناء من ولوغ الكلب.......................................... ٣٩٩

تنبيهات :

١ ـ تجفيف الإناء بعد الغسلات.............................................. ٤٠٥

٢ ـ قصر الحكم على الولوغ وعدم تعديه إلى مباشرة باقي أعضاء الكلب.......... ٤٠٥

٣ ـ هل يعتبر مزج التراب بالماء أم لا؟......................................... ٤٠٨

٤ ـ هل يعتبر في الغسلة الأولى استعمال خصوص التراب أم يجتزأ بغيره مما يشبهه في قالعية النجاسة؟ ٤١٢

٥ ـ حكم ما لو تعذر التراب وما قام مقامه..................................... ٤١٣

٦ ـ حكم ما لو تعذر التعفير................................................. ٤١٤

٧ ـ عدم سقوط التعفير في الغسل بالماء الكثير والجاري وما بحكمه................. ٤١٥

٨ ـ هل يلحق الخنزير بالكلب؟............................................... ٤١٧

وجوب غسل الإناء من الخمر ثلاثا........................................... ٤١٩

فيما يجب في غسل الإناء من موت الجرذ...................................... ٤٢٠

فيما يجب في غسل الإناء من غير الخمر وموت الجرذ............................ ٤٢٣

فهرس الموضوعات.......................................................... ٤٢٥

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست