responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 430

في أن عمدة المستند في الحكم بطهارة الخل المستحيل إليه الخمر وكذا العصير الذي ذهب ثلثاه هي الأدلة الخاصة لا الاستحالة......................................................................... ٢٩٠

في أنه لا فرق بين الخمر وسائر المسكرات المائعة في حليتها وطهارتها عند انقلابها خلا ٢٩٦

فيما قيل من اعتبار صدق ذهاب الثلثين من غير فرق بين الوزن والكيل والمساحة.... ٢٩٨

في أن من المتطهرات الإسلام وكونه موجبا لارتفاع نجاسة الكفر................... ٣٠٦

هل يقبل الإسلام من المرتد الفطري؟.......................................... ٣٠٦

فيما عد من جملة المطهرات من غيبة الإنسان وزوال العين من باطنه ومن بدن الحيوان ٣١٢

هل يكفي مجرد احتمال الطهارة الناشئ من الغيبة أم يعتبر الظن أم لا يكفي مطلق الظن بل الظن الخاص؟ ٣١٧

هل يعتبر في الاعتماد على ظاهر الحال أو مطلق الاحتمال كون من يحكم بطهارة مكلفا أم لا؟ ٣١٩

هل يختص مورد الحكم بشخصه وثيابه أو يعم مطلق ما يتعلق به؟................. ٣١٩

٣ ـ تطهير الأرض باطن الخف وأسفل القدم والنعل.............................. ٣١٩

هل يلحق بالقدم أو النعل الخرقة الملفوفة بالرجل أو الجورب ونحوهما؟............... ٣٢٧

هل يطرد الحكم بالنسبة إلى خشبة الأقطع وركبتيه وفخذي المقعد ويدي من يمشي على يديه؟ ٣٢٧

في أنه يلحق بباطن النعل والقدم وما جرى مجراهما حواشيها....................... ٣٢٧

تنبيهات :

١ ـ عدم الفرق في حصول التطهير بين كونه بالمشي أو المسح..................... ٣٢٨

في أنه لا يعتبر في المشي أو المسح مقدار معين.................................. ٣٢٨

فيما لو لم يكن للنجاسة جرم بعد الجفاف كفى مجرد المسح...................... ٣٢٩

في أن المراد من النقاء ـ الذي اعتبر حدا للتطهير ـ إنما هو إزالة العين فقط........... ٣٢٩

٢ ـ هل يكفي المسح بكل جسم قالع أم يعتبر في المطهر كونه أرضا؟.............. ٣٣١

هل يكفي المسح بأجزاء الأرض مطلقا وإن كانت منفصلة عنها أو يعتبر اتصالها بها بالفعل؟..... ٣٣٢

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست