responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 411

بالممتزج كما في تغسيل الأموات بالسدر والكافور , فقد أشرنا إلى أنّه غير مراد بالرواية قطعا.

وإن أراد غسله بهما كغسله بالطين والصابون من استعمال ما يستعان به في الإزالة من الصابون والطين والسدر ونحوها أوّلا ثمّ تنظيفه بالماء على حسب ما يتعارف في استعمال مثل هذه الأشياء , ففيه : أنّ الغسل بالطين ـ مثلا ـ في الفرض اسم لمجموع العمل الذي هو عبارة عن إعمال الطين وإزالته مع ما انتقل إليه من الوسخ باستعمال الماء , فمتى أطلق الغسل بالطين وأريد به مجموع العمل الذي يتحقّق به نظافة المغسول , يكون الإطلاق حقيقيّا , والباء فيه للاستعانة.

وأمّا لو أريد به خصوص الجزء الأوّل من المركّب الذي هو عبارة عن إعمال الطين فقط ـ كما لعلّه المتبادر من قول القائل : اغسل رأسك بالطين أوّلا ثمّ بالماء ـ يكون الاستعمال مجازيّا , والعلاقة المصحّحة للاستعمال إمّا كونه الجزء المقوّم للمجموع المركّب المسمّى بالغسل بالطين , أو بلحاظ إرادة التنظيف من الغسل , وتجريده عن الخصوصيّة المعتبرة فيه , فمعناه نظّفه بالطين أوّلا ثمّ بالماء , وكلاهما من أقرب المجازات.

واعتبار مزج الطين أو السدر ونحوه بمقدار قليل من الماء الموجب لتلطّخ الرأس به حين الاستعمال وإن كان بحسب الظاهر من مقوّمات جزئيّته للمركّب الذي يصدق عليه الغسل بالطين أو السدر , لكنّه ليس من مقوّمات إرادة المعنى المجازيّ بناء على تجريد الغسل من الخصوصيّة , بل هو من شرائط استعماله بحسب المتعارف.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست