responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 406

قال في محكيّ المعالم : والمشهور بين الأصحاب قصر الحكم على الولوغ وما في معناه وهو اللطع , والوجه فيه ظاهر , إذ النصّ إنّما ورد في الولوغ , وادّعاء الأولويّة في غيره مطلقا في حيّز المنع , وبدونها يكون الإلحاق قياسا [١]. انتهى.

وعن الأردبيلي رحمه‌الله منع التعدية إلى مباشرة لسانه أيضا بما لا تسمّى ولوغا حتّى اللطع [٢].

وهو بالنسبة إلى مجرّد مباشرة اللسان وجيه , دون اللطع الذي لا يفقد شيئا ممّا يتضمّنه الولوغ من الأمور المناسبة للتنجيس أو التعفير , ودون ما لو شرب من الإناء على وجه لم يصدق عليه اسم الولوغ , كما لو كان مقطوع اللسان أو ممنوعا من تحريك لسانه , فإنّ مستند الحكم إنّما هو الصحيحة المتقدّمة [٣] التي وقع فيها التعبير عن موضوع الحكم بفضل الكلب , الصادق على ما شرب منه في جميع الصور. وانصرافها إلى كون شربه على وجه صدق عليه اسم الولوغ , لكونه هو المتعارف في شرب الكلب انصراف بدويّ منشؤه غلبة الوجود.

وعن العلّامة في النهاية إلحاق اللعاب ـ لو حصل بغير الولوغ ـ بالولوغ , مستدلّا عليه بأنّ المقصود قلع اللعاب من غير اعتبار السبب.

ثمّ قال : وهل يجري عرقه وسائر رطوباته وأجزائه وفضلاته مجرى لعابه؟ إشكال , الأقرب : ذلك , لأنّ فمه أنظف من غيره , ولهذا كانت نكهته أطيب من غيره من الحيوانات , لكثرة لهثه [٤]. انتهى.


[١]حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٤٧٦ , وانظر : المعالم (قسم الفقه) : ٦٦٩.

[٢]حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٦ : ٣٥٦ , وانظر : مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٣٦٧.

[٣]في ص ٤٠٠.

[٤]حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٤٧٥ , وانظر : نهاية الإحكام ١ : ٢٩٤.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست