اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 8 صفحة : 401
لفظ «مرّتين» بعد قوله : «اغسله بالماء» [١] وقلّده في ذلك من تأخّر عنه.
ولا يبعد أن تكون الزيادة وقعت سهوا من قلم الناسخ.
ومقتضى إطلاق الأمر بالغسل : الاكتفاء بالمرّة الواحدة بعد التعفير , إلّا أنّ ظاهر المنتهى وصريح الذكرى [٢] : انعقاد الإجماع على تعدّد الغسل بالماء , فإن تمّ فهو الحجّة , وإلّا أمكن الاجتزاء بالمرّة , لحصول الامتثال بها [٣]. انتهى.
واعترضه جلّ من [٤] تأخّر عنه باحتمال اطّلاعه على كون الرواية كذلك في أصل معتبر لم يصل إلينا , فإنّه ـ بحسب الظاهر ـ كان عنده بعض الأصول التي ليس في هذه الأزمنة إلّا أسماؤها.
ويؤيّده معروفيّة الفتوى بذلك في الأعصار المتقدّمة ووقوع التصريح به في الفقه الرضوي [٥].
أقول : ولو لا احتمال اطّلاعه على أصل غير واصل إلينا , لجزمنا بكون الزيادة سهوا أو بحكمه , ككونها نقلا بالمعنى باعتقاد الناقل حيث اعتقد بواسطة الإجماع وغيره جرى الإطلاق مجرى العادة , فأريد به الغسل مرّتين , كما هو الغالب المتعارف في غسل الإناء المتلطّخ بالتراب حيث يتخلّف بعد الغسلة الأولى بعض الأجزاء الأرضيّة أو أثرها , فتزال بغسله ثانيا.