responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 401

لفظ «مرّتين» بعد قوله : «اغسله بالماء» [١] وقلّده في ذلك من تأخّر عنه.

ولا يبعد أن تكون الزيادة وقعت سهوا من قلم الناسخ.

ومقتضى إطلاق الأمر بالغسل : الاكتفاء بالمرّة الواحدة بعد التعفير , إلّا أنّ ظاهر المنتهى وصريح الذكرى [٢] : انعقاد الإجماع على تعدّد الغسل بالماء , فإن تمّ فهو الحجّة , وإلّا أمكن الاجتزاء بالمرّة , لحصول الامتثال بها [٣]. انتهى.

واعترضه جلّ من [٤] تأخّر عنه باحتمال اطّلاعه على كون الرواية كذلك في أصل معتبر لم يصل إلينا , فإنّه ـ بحسب الظاهر ـ كان عنده بعض الأصول التي ليس في هذه الأزمنة إلّا أسماؤها.

ويؤيّده معروفيّة الفتوى بذلك في الأعصار المتقدّمة ووقوع التصريح به في الفقه الرضوي [٥].

أقول : ولو لا احتمال اطّلاعه على أصل غير واصل إلينا , لجزمنا بكون الزيادة سهوا أو بحكمه , ككونها نقلا بالمعنى باعتقاد الناقل حيث اعتقد بواسطة الإجماع وغيره جرى الإطلاق مجرى العادة , فأريد به الغسل مرّتين , كما هو الغالب المتعارف في غسل الإناء المتلطّخ بالتراب حيث يتخلّف بعد الغسلة الأولى بعض الأجزاء الأرضيّة أو أثرها , فتزال بغسله ثانيا.


[١]المعتبر ١ : ٤٥٨.

[٢]منتهى المطلب ٣ : ٣٣٣ ـ ٣٣٤ , الذكرى ١ : ١٢٥.

[٣]مدارك الأحكام ٢ : ٣٩٠ ـ ٣٩١.

[٤]كالشيخ البهائي في الحبل المتين : ٩٨.

[٥]الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه‌السلام : ٩٣.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست