responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 399

بكون الآنية رخوة أو صلبة.

ولا يبعد الالتزام بكراهة مطلق الأواني التي يرسب فيه الخمر , للخروج من شبهة الخلاف الذي عرفت آنفا أنّ مرجعه إلى الاحتياط , مع قوّة احتمال أن يكون هذا هو المناط في تعلّق النهي ببعض الأمثلة المذكورة في الروايتين [١] , والله العالم.

(ويغسل الإناء من ولوغ الكلب) وهو ـ كما عن الصحاح ـ : شربه ممّا في الإناء بطرف لسانه [٢] (ثلاثا أولاهنّ بالتراب على الأصحّ).

وقد اختلفت كلمات الأصحاب في كيفيّة تطهير الإناء من ذلك , فذهب الأكثر ـ كما في المدارك [٣] ـ بل المشهور ـ كما في الجواهر [٤] ـ إلى ما عرفت.

وعن المفيد في المقنعة أنّه قال : يغسل ثلاثا وسطاهنّ بالتراب ثمّ يجفّف [٥].

وأطلق السيّد في محكيّ الانتصار والشيخ في محكيّ الخلاف : أنّه يغسل ثلاث مرّات إحداهنّ بالتراب [٦].

ولا يبعد انصرافه إلى المشهور.


[١]المتقدّمتين في ص ٣٩٤.

[٢]حكاه عنه العلّامة الحلّي في منتهى المطلب ٣ : ٣٣٣ , والعاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٣٩٠ , وانظر : الصحاح ٤ : ١٣٢٩ «ولغ».

[٣]مدارك الأحكام ٢ : ٣٩٠.

[٤]جواهر الكلام ٦ : ٣٥٦.

[٥]حكاه عنه المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٤٥٨ , والعاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٣٩٠ , وانظر :المقنعة : ٦٨.

[٦]حكاه عنهما العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٣٩٠ , وانظر : الانتصار : ٩ , والخلاف ١ : ١٧٨ , المسألة ١٣٣.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست