responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 381

أصالة عدم التذكية , خرج المفروض من موضوع الأصلين حكما , فكما أنّ استصحاب نجاسة شي‌ء حاكم على قاعدة الطهارة , كذلك استصحاب عدم طهارته أيضا حاكم عليها , وكذلك الأصل الموضوعي الذي يترتّب عليه هذا الأمر العدميّ , كما هو واضح.

لا يقال : إنّ مقتضى عدم القول بالأصل المثبت : عدم ترتيب الأحكام السلبيّة أيضا , لأنّ ترتيب تلك الأحكام على اللحم الخاصّ موقوف على إحراز عدم كون هذا اللحم مذكّى , ولا يحرز هذا بأصالة عدم التذكية , لأنّه إن أريد بأصالة عدم التذكية العدم الأزليّ المجامع لحياة الحيوان وموته , فليس من آثارها عدم طهارة هذا اللحم ولا عدم حلّيّته , فإنّ هذا العدم كان حاصلا حال حياة اللحم ولم يكن له شي‌ء من الأثرين.

أمّا الأوّل : فواضح , لأنّ اللحم لم يكن حال حياته غير طاهر.

وأمّا عدم اتّصافه بالحلّيّة الفعليّة في حال حياة حيوانه : فلعدم صلاحيّة الحيوان الحيّ غالبا للأكل حتّى يصحّ اتّصافه بها , لا لكونه فاقدا للتذكية.

وأمّا ما كان صالحا لأن يبتلع حيّا , فالحكم بحرمة ابتلاعه كذلك , لكونه فاقدا للتذكية يحتاج إلى مزيد تتبّع وتأمّل.

والحاصل : أنّ الحكمين العدميّين ليسا من آثار مطلق عدم التذكية , بل من آثار قسم خاصّ , وهو : العدم المقارن لزهاق الروح , وهذه الخصوصيّة لا تثبت باستصحاب العدم الأزليّ.

وإن أريد بها أصالة عدم اقتران زهاق روحه بشرائط التذكية , فهذا من قبيل

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست