responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 359

والحاصل : أنّ مقتضى ظواهر النصوص حرمة نفس الأكل والشرب , لا مجرّد التناول من الإناء , كما ذهب إليه جماعة من الأصحاب على ما فهمه منهم صاحب الحدائق [١] , بل ربما نسبه غير واحد إلى ظاهر المشهور. ولكنّك ستعرف ما في هذه النسبة من النظر.

وقد حكي عن المفيد القول بحرمة ذات المأكول والمشروب ما داما في آنية الذهب والفضّة [٢].

ومآله إلى ما قوّيناه , لأنّ إضافة الحرمة إلى الذوات إنّما هي بلحاظ الفعل المتعلّق بها , فالمراد بحرمة المأكول ما دام في الآنية ليس إلّا حرمة أكله فيها.

فالاعتراض عليه بأنّ النهي عن الأكل لا يتعدّى إلى المأكول ليس على ما ينبغي.

وأضعف من ذلك المناقشة في الاستدلال لمذهبه بحديث «يجرجر في بطنه نارا» [٣] : بأنّ الحقيقة غير مرادة , والمتبادر من المعنى المجازي كون ذلك سببا في دخول النار في بطنه , وهو لا يستلزم تحريم نفس المأكول والمشروب [٤] , ضرورة أنّ المتبادر منه كون الأكل بنفسه سببا لجرجرة النار في البطن لا مقدّمته التي هي أجنبيّة عن البطن , فالمتبادر إلى الذهن من التشبيه ليس إلّا حرمة المأكول , التي مآلها إلى حرمة الأكل , كما أنّ هذا هو المتبادر من الأخبار الناهية , فهذا هو الأقوى , بل لا يبعد الالتزام بذلك مع قطع النظر عن النواهي المتعلّقة بهما


[١]الحدائق الناضرة ٥ : ٥٠٧ ـ ٥٠٨.

[٢]كما في مدارك الأحكام ٢ : ٣٨١ , وانظر : المقنعة : ٥٨٤.

[٣]تقدّم تخريجه في ص ٣٥١ , الهامش (٢).

[٤]المناقشة للعاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٣٨١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست