responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 342

ذلك المكان القذر , فلا بأس , في مقابل ما لو بقي في ذلك المكان.

ويحتمل أيضا أن يكون المراد بالاشتراط بيان ما هو مناط الحكم بأن يكون المقصود أنّه إذا تحقّق الجريان لماء المطر , فلا بأس به , وما لم يتحقّق له هذه الصفة فهو ماء قليل لاقى نجسا فينجس , فعلى هذا تنهض الرواية دليلا للقول المحكيّ عن الشيخ الذي ستسمعه [١].

وهذا الاحتمال وإن كان قريبا في حدّ ذاته بل هو أقرب الاحتمالات المتطرّقة في الرواية بالنظر إلى نفسها مع قطع النظر عن سائر الأخبار , وأمّا بملاحظتها فلا بدّ من حملها على سائر المحامل , أو ردّ علمها إلى أهله , فإنّ ظاهر قوله : «إذا جرى» إرادة الجريان الفعليّ , واختصاص الطهارة بالماء الذي حصل له صفة الجريان بالفعل.

وهذا ممّا ينافيه سائر الأخبار حتّى ما رواه عليّ بن جعفر [عن أخيه] [٢] عليه‌السلام في ذيل هذه الرواية من نفي البأس عن ماء المطر الذي صبّ فيه الخمر.

ولذا حملها بعض المتأخّرين على الجريان التقديريّ , أي بلوغ المطر حدّا يكون من شأنه الجريان في الأماكن المعتدلة , جمعا بينها وبين سائر الروايات.

وفيه ـ مع أنّه ليس بأولى من حملها على بعض المحامل الأخر التي منها حملها على اعتبار الجريان في خصوص المورد لخصوصيّة فيه , ككونه ممّا لو استقرّ المطر فيه , أو لم يبلغ من الكثرة حدّا يجري لتغيّر بمجاورته , كما يشعر بذلك ظهور السؤال في كون السطح معدّا لتوارد النجاسات عليه , فمثل هذا السطح لا يطهر عادة إلّا بالمطر الغزير الذي يجري , أولا يعتصم ماؤه عن التغيّر والانفعال


[١]في ص ٣٤٣.

[٢]بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «عنه». والصحيح ما أثبتناه.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست