responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 317

الصلاة خلفه أو نحوهما من الأشياء المشروطة بالطهارة موجبا للحرج.

ويؤيّده بل يشهد له : الأخبار الدالّة على كراهة سؤر الحائض والجنب المتّهمتين , ونفي البأس عن سؤرهما إذا كانتا مأمونتين , إلى غير ذلك من الشواهد والمؤيّدات.

وهل يكفي مجرّد احتمال الطهارة , الناشئ من الغيبة , أم يعتبر الظنّ بها , أم لا يكفي مطلق الظنّ أيضا ,بل الظنّ الخاصّ الحاصل من شهادة حاله أو مقاله , فيعتبر على هذا التقدير علمه بالنجاسة وإخباره بزوالها , أو معاملته معاملة الطاهر بحيث يظهر منه ذلك؟ وجوه بل أقوال , ذهب شيخنا المرتضى [١] رحمه‌الله إلى الأخير , نظرا إلى أنّه هو القدر المتيقّن الذي يمكن إثباته بالإجماع والسيرة ودليل نفي الحرج وغيرها , ولا يكاد يستفاد منها أزيد من ذلك , وأنّه بحسب الظاهر من باب تقديم الظاهر على الأصل , ولذا استشهد غير واحد بظهور حال المسلم في تنزّهه عن النجاسة , وبالأخبار الدالّة على وجوب تصديق المسلم وعدم اتّهامه , ولا يتمّ الظهور إلّا في الصورة المفروضة. فالظاهر أنّ كلّ من تمسّك له بظاهر الحال لا يقول إلّا بهذا القول , بل هذا هو ظاهر كلّ من اشترط علمه بالنجاسة , كما حكي [٢] عن صريح الشهيدين وظاهر غيرهما , فإنّ من المستبعد اشتراطهم لعلمه بالنجاسة وعدم اعتبار تلبّسه بما يشترط بالطهارة.

والمراد بالظنّ الخاصّ بحسب الظاهر هو الظنّ الشأني الحاصل من الأمارة


[١]كتاب الطهارة : ٣٨٩.

[٢]الحاكي هو الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٣٩٠ , وانظر : الذكرى ١ : ١٣٢ , والمقاصد العليّة : ١٥٦.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست