responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 315

المطهّرات.

هذا , ولكنّ الإنصاف أنّ القاعدة وإن كانت في حدّ ذاتها مسلّمة , لكن عمومها غير مجد في نظائر المقام , لأنّ مستند العموم إمّا القطع بمناط الحكم , المنافي للترديد في خصوص المورد , أو الاستقراء ونحوه من الأدلّة اللّبّيّة الغير الراجعة إلى عموم لفظيّ حتّى يتمسّك في موارد الشكّ بأصالة عدم التخصيص , أو وقوع التعبير به في فتوى الأصحاب ومعاقد إجماعاتهم المحكيّة حيث عبّروا فيها بأنّ كلّ جسم لاقى نجسا ينجس , فيستكشف من ذلك كون القاعدة بعمومها متلقّاة من الشرع على سبيل الكلّيّة.

وهذا بعد التسليم إنّما يجدي بالنسبة إلى الموارد التي عمّتها كلماتهم , وأمّا البواطن فلم يعلم إرادتها منها , بل الظاهر انصرافها عنها , إذ المتبادر من حكمهم بنجاسة كلّ جسم لاقى نجسا إرادة النجاسة التي لا تدور مدار بقاء العين.

والحاصل : أنّ العلم بأنّ الأصحاب مجمعون على أنّه لا أثر للملاقاة بالنسبة إلى البواطن بعد زوال العين مانع من ظهور كلماتهم في إرادتها من العموم , ولذا لا يستكشف رأيهم فيها على وجه يجوز استناده إليهم من عموم حكمهم بنجاسة ما يلاقي النجس.

هذا , مع أنّ استكشاف صدور عموم لفظيّ من المعصوم عليه‌السلام من فتاوى الأصحاب بحيث يعامل معه بما تقتضيه قواعد الألفاظ ممنوع , فالأشبه هو الحكم بعدم انفعال البواطن وبقائها على ما كان من الطهارة.

وكذلك الكلام في بدن الحيوان على المشهور من القول بطهارته بعد زوال

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست