responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 297

الآلات المصاحبة له المتّصلة به حال الانقلاب وذهاب الثلثين , دون المنفصلة عنه في هذا الحين فضلا عن ثياب المباشر وبدنه , لعدم الدليل عليه.

لكن لو قلنا بنجاسة العصير بمجرّد الغليان وإن لم يسكر , أشكل الالتزام بذلك , لعسر التحرّز عنه , وقضاء العادة باستعمال الآلات قبل ذهاب الثلثين وبعده لدى الحاجة إليه.

ومن هنا اشتهر القول بتبعيّة الآلات مطلقا ما دام بقاؤها على صفة الآليّة عرفا بين القائلين بالنجاسة , وقد صرّح غير واحد منهم بتبعيّة يد المباشر وثيابه أيضا.

ولعلّ هذا هو المشهور فيما بينهم , بل عن بعض دعوى الإجماع عليه [١].

وفي طهارة شيخنا المرتضى رحمه‌الله بعد أن صرّح بطهارة الإناء وإن كانت أجزاء العصير عالقة بأطرافه الفوقانيّة قال : وتطهر أيضا الآلات التي يزاولها العامل وإن كان العصير الغير المثلّث عالقا بها , وكذا ثياب العامل إذا لاقت شيئا من العصير قبل التثليث , كلّ ذلك لفهمه من الإطلاقات , وترك الإمام عليه‌السلام لاستدراكها عند الحكم بطهارة نفس العصير مع عموم البلوى , وعدم تعرّض السائلين للسؤال الكاشف عن فهم ذلك من الإطلاقات. ومن ذلك يعلم أنّ الضابط في التبعيّة الأمور التي تلاقي العصير غالبا عند التثليث [٢]. انتهى.

وقد عرفت في محلّه أنّ ما ذكره إنّما هو من الأمارات التي يستكشف منها طهارة العصير , وأنّه لا ينجس ما يلاقيه حتّى يجب غسله , لا أنّه يطهر بالتبع , و


[١]حكاه صاحب الجواهر فيها ٦ : ٢٩١ عن اللوامع.

[٢]كتاب الطهارة : ٣٨٧.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست