اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 8 صفحة : 297
الآلات المصاحبة له المتّصلة به حال الانقلاب وذهاب الثلثين , دون المنفصلة عنه في هذا الحين فضلا عن ثياب المباشر وبدنه , لعدم الدليل عليه.
لكن لو قلنا بنجاسة العصير بمجرّد الغليان وإن لم يسكر , أشكل الالتزام بذلك , لعسر التحرّز عنه , وقضاء العادة باستعمال الآلات قبل ذهاب الثلثين وبعده لدى الحاجة إليه.
ومن هنا اشتهر القول بتبعيّة الآلات مطلقا ما دام بقاؤها على صفة الآليّة عرفا بين القائلين بالنجاسة , وقد صرّح غير واحد منهم بتبعيّة يد المباشر وثيابه أيضا.
ولعلّ هذا هو المشهور فيما بينهم , بل عن بعض دعوى الإجماع عليه [١].
وفي طهارة شيخنا المرتضى رحمهالله بعد أن صرّح بطهارة الإناء وإن كانت أجزاء العصير عالقة بأطرافه الفوقانيّة قال : وتطهر أيضا الآلات التي يزاولها العامل وإن كان العصير الغير المثلّث عالقا بها , وكذا ثياب العامل إذا لاقت شيئا من العصير قبل التثليث , كلّ ذلك لفهمه من الإطلاقات , وترك الإمام عليهالسلام لاستدراكها عند الحكم بطهارة نفس العصير مع عموم البلوى , وعدم تعرّض السائلين للسؤال الكاشف عن فهم ذلك من الإطلاقات. ومن ذلك يعلم أنّ الضابط في التبعيّة الأمور التي تلاقي العصير غالبا عند التثليث [٢]. انتهى.
وقد عرفت في محلّه أنّ ما ذكره إنّما هو من الأمارات التي يستكشف منها طهارة العصير , وأنّه لا ينجس ما يلاقيه حتّى يجب غسله , لا أنّه يطهر بالتبع , و