responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 282

كما أنّ العلماء لم يفرّقوا أيضا في الاستحالة بين النجس والمتنجّس , كما لا يخفى على المتتبّع , بل جعل بعضهم الاستحالة مطهّرة للمتنجّس بالأولويّة الجليّة حتّى تمسّك بها في المقام من لا يقول بحجّيّة مطلق الظنّ [١]. انتهى كلامه رفع مقامه.

أقول : ما ذكره قدس سرّه في غاية الجودة , إلّا أنّه يظهر منه تسليم مدّعى الخصم لو كانت الكلّيّة التي ادّعى عليها الإجماع مضمون دليل معتبر , ولم تكن عنوانا انتزاعيّا من الأدلّة الخاصّة , مع أنّ التحقيق يقتضي خلافه , ضرورة أنّ النجاسة والطهارة وكذا الحلّيّة والحرمة ـ كخواصّ الأدوية ـ إنّما هي من عوارض الجسم الخارجيّ , لا الطبيعة من حيث هي , فمعروض الأحكام إنّما هو مصاديق الجسم ـ أعني أفراده ـ لا مفهومه , فحكم كلّ فرد فرد مخصوص به لا يتعدّاه , فلو قال الشارع مثلا : عذرة غير المأكول نجسة , فتغذّى حيوان بعذرة إنسان وصارت العذرة عذرة له , نحكم بنجاستها , لكونها بنفسها موضوعا للحكم , لا لبقاء نجاستها السابقة , إذ لا يعقل بقاء نجاسة فرد متبدّل بفرد آخر , لاستحالة انتقال العرض.

فإذا قال الشارع مثلا : كلّ ثوب لاقى نجسا ينجس , وقلنا بأنّ المرجع في تشخيص موضوع الاستصحاب هو الأدلّة الشرعيّة , لو لاقى ثوب نجاسة , كالقميص مثلا , ثمّ تغيّرت صورته وصار ثوبا آخر وشكّ في مدخليّة عوارضه المشخّصة في بقاء نجاسته , لم يجر الاستصحاب.

ولو قال : كلّ كرباس لاقى نجسا ينجس , جرى الاستصحاب في مثل


[١]فرائد الأصول : ٦٩٤ ـ ٦٩٥.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست