responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 266

الجملة على سبيل الإجمال فممّا لا خلاف فيه على الظاهر , لكن بناه بعضهم على دوران النجاسة في الأرض ونحوها ممّا لم يرد فيه دليل تعبّديّ مدار عينها , فالتزم بطهارة الأرض ـ كبدن الحيوانات ـ بزوال العين , بدعوى : أنّه لا دليل على بقاء أثر النجاسة بعد زوال عينها في غير الموارد الخاصّة التي ورد فيها دليل تعبّديّ.

وكيف كان فمدرك المسألة أخبار مستفيضة.

منها : صحيحة زرارة , قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلّى فيه , فقال : «إذا جفّفته الشمس فصلّ عليه فهو طاهر» [١].

والمناقشة فيها بعدم ثبوت كون الطهارة حقيقة ـ في عرفهم ـ في المعنى المصطلح ممّا لا ينبغي الالتفات إليها.

وهذه الصحيحة كما تراها نصّ في السطح الذي هو من جملة الأبنية , وظاهر في مطلق المكان الذي يصلّي فيه أرضا كان أو بناء , لكنّ موردها البول , فلا يستفاد منها حكم سائر النجاسات المشابهة له.

ويمكن الاستدلال بهذه الصحيحة لطهارة الحصر والبواري أيضا , بدعوى أنّ المكان الذي يصلّى فيه يطلق على المكان المفروش والخالي عن الفراش إطلاقا حقيقيّا.

ودعوى انصرافه إلى الأرض المجرّدة من الفراش ممنوعة.

لكن ثبت بالإجماع وغيره أنّ الفراش إذا كان ثوبا أو شيئا متّخذا من


[١]الفقيه ١ : ١٥٧ / ٧٣٢ , الوسائل , الباب ٢٩ من أبواب النجاسات , ح ١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست