responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 264

واجد للماء , كما عرفته في محلّه [١].

فالإنصاف عدم صلاحيّة الموثّقة لإثبات استحباب الإعادة على إطلاقه فيما هو محلّ الكلام فضلا عن وجوبها , فالأولى حملها على الاستحباب في خصوص موردها , والله العالم.

(والشمس إذا جفّفت البول وغيره من النجاسات) والمتنجّسات التي لا يبقى جرمها بعد الجفاف (عن الأرض والبواري والحصر طهر موضعه) على الأشهر بل المشهور.

(و [كذا] [٢]) الحق بالأرض (كلّ ما لا يمكن نقله كالنباتات) القائمة على أصولها , والأشجار , بل وأثمارها ما دامت موصولة بأصولها (والأبنية) وما يتعلّق بها من الأبواب والأخشاب والمسامير المركوزة فيها , بل لا يبعد اندراج المذكورات عرفا في موضوع الأرض بالتبع.

وحكي عن بعض قصر الحكم على البول خاصّة , دون سائر النجاسات التي تشابهه [٣].

وعن بعض آخر تخصيص الموضوع ـ الذي تطهّره الشمس ـ بالأرض [٤].

وحكي عن المفيد وجماعة من القدماء والمتأخّرين القول بالعفو عن


[١]راجع : ج ٦ , ص ٣٣١.

[٢]ما بين المعقوفين من كتاب الشرائع.

[٣]حكاه صاحب كشف اللثام فيه ١ : ٤٥٩ عن المقنعة : ٧١ , والخلاف ١ : ٤٩٥ , المسألة ٢٣٦ , والنهاية : ٥٣ , والمراسم : ٥٦ , وإصباح الشيعة : ٥٥.

[٤]لم نعثر ـ فيما بين أيدينا من المصادر ـ على من حكاه أو قال به , عدا ما حكاه العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ١٨٤ عن المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٤٤٧ من التردّد فيما عدا الأرض ممّا لا ينقل.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست