responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 262

الروايات مع تصريحهم بضعفها , فيكون حال الطائفتين من الأخبار حال المتواترين المتعارضين , وقد تقرّر في محلّه أنّ الجمع بين المتواترين ونحوهما ممّا كان قطعيّا مهما أمكن ـ ولو بتأويل ظاهريهما ـ أولى من الطرح.

وإن أبيت عن ذلك , فالمرجّح الداخلي مع أخبار الصلاة في الثوب , والخارجي مع ما يعارضها , فيتكافئان بحيث يشكل الترجيح , فالأقوى في المسألة هو التخيير إمّا لكونه أقرب المحتملات في مقام الجمع , أو لكونه حكما ظاهريّا ناشئا من التعارض والتكافؤ.

هذا إذا أمكنه إلقاء الثوب (فإن لم يمكنه) ذلك ولو لمشقّة البرد أو نحوه (صلّى فيه) قولا واحدا , لعدم سقوط الصلاة بحال , ودلالة الصحاح المتقدّمة عليه.

(و) لكن حكي عن الشيخ [١] في جملة من كتبه أنّه (أعاد) الصلاة بعد ارتفاع الضرورة.

وحكي هذا القول عن ابن الجنيد أيضا , لكنّه لم يقيّد جواز الصلاة في الثوب باضطراره إلى لبسه.

قال في محكيّ مختصره : لو كان مع الرجل ثوب فيه نجاسة لا يقدر على غسلها , كانت صلاته فيه أحبّ إليّ من صلاته عريانا [٢].


[١]الحاكي عنه هو العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٣٦٢ , وانظر : النهاية : ٥٥ , والمبسوط ١ : ٣٩ , والخلاف ١ : ٤٧٥ ـ ٤٧٦ , ذيل المسألة ٢١٨ , والتهذيب ١ : ٤٠٧ , ذيل ح ١٢٧٩ , و ٢ : ٢٢٤ , ذيل ح ٨٨٥ , والاستبصار ١ : ١٦٩ , ذيل ح ٥٨٦.

[٢]حكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ٣٣٠ , ذيل (تذنيب) من المسألة ٢٤٥ , وكذا البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٣٥٠.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست