responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 166

أحبّ إليّ» [١].

وكيف كان فلا شبهة في عدم الاكتفاء بمطلق الظنّ في إثبات النجاسة , كما أنّه لا ينبغي الارتياب في عدم انحصار طريقه بالعلم , بل تثبت بالاستصحاب , لعموم أدلّته , وحكومتها على الأدلّة المتقدّمة الدالّة على طهارة كلّ ما لا يعلم نجاسته , كما تقدّمت الإشارة إليه.

وحكي عن بعض الأخباريّين المنكرين لحجّيّة الاستصحاب في الأحكام الشرعيّة الاعتراف بحجّيّة في مثل هذه الموارد , وادّعاء كونه من ضروريّات الدين [٢].

وكذا تثبت بالبيّنة , كما هو المشهور.

خلافا للمحكيّ عن ابن البرّاج في عبارته المتقدّمة [٣].

وحكي عن بعض المتأخّرين أيضا موافقته [٤].

ولا ريب في ضعفه , فإنّ المتتبّع فيما دلّ على اعتبار البيّنة إذا أمعن النظر لا يكاد يرتاب في عدم مدخليّة خصوصيّات الموارد ـ التي ثبت اعتبار البيّنة فيها ـ في ذلك , بل هي طريق شرعيّ تعبّديّ لم يلغها الشارع في شي‌ء من مواردها.

نعم , اعتبر في بعض المقامات شهادة الأربعة , أو كون الشاهدين رجلين , وأمّا نفي اعتبارها رأسا فلم يعهد في الشرعيّات.


[١]التهذيب ٢ : ٢١٩ / ٨٦٢ , الوسائل , الباب ٧٣ من أبواب النجاسات , ح ٥.

[٢]حكاه الشيخ الأنصاري في فرائد الأصول : ٥٥٧ عن المحدّث الأسترآبادي , وانظر : الفوائد المدنيّة : ١٤٣.

[٣]في ص ١٦٢.

[٤]حكاها عنه النراقي في مستند الشيعة ١ : ٢٤٧ , وانظر : مفاتيح الشرائع ١ : ٧٨.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست