responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 14

كذلك يحتاج إلى مقدّمات نظريّة , كقاعدة اللّطف , أو استكشاف رأي الرئيس من اجتماع المرؤوسين , أو قضاء العادة بوصول الحكم إليهم يدا بيد , إلى غير ذلك من المقدّمات التي غايتها بعد الإذعان بها صيرورة الحكم بواسطتها قطعيّا.

والأحكام الضروريّة عبارة عن الأحكام التي قياساتها معها بأن كان صدورها من النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أو الأئمّة عليهم‌السلام بديهيّا بحيث يكون الاعتراف بصدقهم كافيا في الإذعان بتحقّقها من غير احتياجها إلى توسيط مقدّمة خارجيّة من إجماع ونحوه.

وكيف كان فالذي يمكن أن يستدلّ به للسراية أمور :

الأوّل : إجماع العلماء عليها خلفا عن سلف ,كما يكشف عن ذلك إرسالهم إرسال المسلّمات التي لا يشوبها شائبة إنكار , مع تصريح جملة منهم بكونها إجماعيّة.

الثاني : معروفيّتها لدى المتشرّعة ومغروسيّتها في أذهانهم على وجه يزعمونها من ضروريّات المذهب , فيستكشف بها وصول الحكم إليهم يدا بيد عن الأئمّة عليهم‌السلام.

الثالث : الأخبار المستفيضة الدّالة عليها.

فمنها : ما يدلّ على وجوب الاجتناب عن ملاقي النجس , وحرمة الانتفاع به إن كان مائعا ولو مع خلوّه من عين النجاسة , كالمستفيضة الدالّة على نجاسة الماء القليل الواقع فيه شي‌ء من النجاسات [١] , والأخبار الدالّة على نجاسة السمن و


[١]راجع الوسائل , الباب ٨ من أبواب الماء المطلق , الأحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٧ ـ ١١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست