responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 134

صدق اسم الماء عليها أو انصرافه إليها , فضلا عن تحقّق غلبتها على الأجزاء الباطنيّة التي هي مناط تحقّق الغسل عرفا [١].

وذكر أيضا في ذيل كلامه ـ في تقريب ما استشكله من طهارة مثل هذه الأشياء بالغسل في الكثير ـ أنّ الماء النافذ في أعماق الجسم لا يتصل بالكثير على وجه يصدق اتّحاده معه عرفا حتى يصدق على المجموع عنوان الكرّ أو الجاري , إلّا أن يقال : إنّ الإجماع منعقد على عدم انفعال المتّصل بالكثير والجاري مطلقا , إلّا أن يدّعى ضعف الاتّصال بحيث يلحق عرفا بالانقطاع , ولهذا لو فرضنا أنّ نجاسة عينيّة وقعت في الكثير وكان بعض جوانبه خارجا من الماء فنفذ الماء من الكثير إلى ذلك الجانب فتقاطر على جسم , فلا يلزم بقاء ذلك الجسم على الطهارة , إلّا أن يقال : إنّ غاية الأمر الشكّ في الاتّحاد , فيرجع إلى أصالة عدم انفعال تلك الأجزاء , فيطهر الباطن.

نعم , يحصل الإشكال فيما لو انتقع الشي‌ء بالماء ووقع في الكثير , وفرضنا عدم نفوذ الكثير إلى أعماقه من جهة وجود أجزاء المتنجّس فيه , فحينئذ لا يكفي مجرّد اتّصال تلك الأجزاء بأجزاء الكثير.

أمّا على اعتبار الامتزاج : فظاهر.

وأمّا على مطلق الاتّصال : فلعدم تحقّق الاتّحاد عرفا , فالأحوط بل الأقوى لزوم تجفيف الجسم النجس أوّلا ثمّ وضعه في الكثير. وأحوط من ذلك تجفيفه بالشمس ثانيا. وأحوط من ذلك وضعه في الكثير ثانيا. وأحوط من الكلّ تجفيفه


[١]كتاب الطهارة : ٣٧٨.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست