responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 12

لكن قد يلوح من بعض عبائره المحكيّة عنه ـ التي سيأتي نقلها ـ إنكار ذلك أيضا , والتزامه بدوران حكم النجاسة مدار عينها , إلّا في الموارد التي ثبت تعبّدا وجوب غسل ملاقيها , كالثوب والبدن , دون سائر الأجسام , وجعل ذلك وجها للحكم بطهارة البواطن وبدن الحيوانات بزوال العين عنها , لا لخصوصيّة فيها.

وربما يلوح هذا المعنى ـ أي دوران حكم النجاسات مدار عينها ـ من السيّد رحمه‌الله في بعض كلماته المحكيّة عنه , كاستدلاله لجواز استعمال المائعات الطاهرة ـ غير الماء ـ في تطهير الثوب : بأنّ تطهير الثوب ليس إلّا إزالة النجاسة عنه , وقد زالت بغير الماء مشاهدة , لأنّ الثوب لا تلحقه عبادة [١].

وأصرح من ذلك ما حكي عنه من القول بجواز تطهير الأجسام الصيقليّة بالمسح بحيث يزول عنها العين , معلّلا لذلك : بزوال العلّة [٢].

وعن المحدّث الكاشاني ـ بعد أن حكى هذا القول والاستدلال عن السيّد ـ قال : وهو لا يخلو من قوّة , إذ غاية ما يستفاد من الشرع وجوب اجتناب أعيان النجاسات , أمّا وجوب غسلها بالماء من كلّ جسم فلا , فما علم زوال النجاسة عنه قطعا حكم بتطهّره , إلّا ما خرج بدليل يقتضي اشتراط الماء , كالثوب والبدن , ومن هنا يظهر طهارة البواطن بزوال العين , وطهارة أعضاء الحيوان النجسة غير الآدمي , كما يستفاد من الصحاح [٣]. انتهى.


[١]حكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ٥٩ ـ ٦٠ , ضمن المسألة ٣٠ , وانظر : مسائل الناصريّات : ١٠٥ , المسألة ٢٢.

[٢]حكاه عنه الفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع ١ : ٧٧ , وكذا العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ٢٣٢ ـ ٢٣٣ , المسألة ٢٤٩.

[٣]حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ١ : ٤٠٦ ـ ٤٠٧ , وانظر : مفاتيح الشرائع ١ : ٧٧.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست