responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 106

وكذا الكلام في الفرض السابق لو فرض تعذّر استصحاب جواز الصلاة في الثوب بواسطة العلم الإجمالي أو غيره من الموانع.

وقد يقال في مثل المقام بابتنائه على أنّ طهارة الثوب هل هي شرط في الصلاة أو أنّ نجاسته مانعة منها؟ فعلى الأوّل يجب إحرازها , وعلى الثاني لم يجب , لأصالة عدم المانع.

وفيه : ما تقرّر في محلّه من أنّه لم يتحقّق لهذا الأصل مستند , عدا الاستصحاب , والمفروض عدم جريانه في المقام , لعدم العلم بالحالة السابقة , أو لكونه من أطراف العلم الإجمالي.

واستصحاب عدم حدوث ما يمنع المكلّف من الدخول في الصلاة لا يجدي في إثبات عدم مانعيّة النجاسة الموجودة , إذ لا اعتداد بالأصول المثبتة , كما تقدّم تحقيقه في باب الوضوء في مسألة ما لو شكّ في وجود الحاجب أو حاجبيّة الموجود عن وصول الماء إلى البشرة , فراجع [١].

ولكنّك ستعرف في كتاب الصلاة في مسألة الصلاة فيما يشكّ في كونه ممّا يؤكل لحمه أنّه على القول بالمانعيّة لا حاجة إلى إحراز عدم مانعيّة الموجود , كي يكون من الأصول المثبتة , فبناء المسألة على ذلك لا يخلو من قوّة.

الرابع : لو اجتمع الدم وتراكم بعضه على بعض , أشكل استفادة العفو عمّا دون الدرهم منه من النصوص والفتاوى , لإمكان دعوى انصرافها عن ذلك , فالأحوط التجنّب عنه إذا اجتمع بقدر الحمّصة وما زاد , كما نبّهنا عليه في توجيه


[١]ج ٣ , ص ٦٢ وما بعدها.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست