responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 7  صفحة : 279

أنّه] يعبد الذي أمره , وإنّما يعبد الشيطان» [١].

إلى غير ذلك من الأخبار الدالّة عليه.

مثل : قوله عليه‌السلام : «من شرب النبيذ على أنّه حلال خلّد في النار , ومن شربه على أنّه حرام عذّب في النار» [٢].

ومثل ما دلّ على وجوب قتل من أفطر شهر رمضان [٣] أو شرب الخمر [٤] , أو ترك الصلاة [٥] إذا نفوا الإثم عن أنفسهم.

ويتوجّه على الاستدلال بمثل الروايات ـ بعد الغضّ عمّا في بعضها من الخدشة من حيث الدلالة ـ أنّ استحلال الحرام أو عكسه موجب للكفر من غير فرق بين كونه ضروريّا أو غيره , بل بعضها كالصريح في الإطلاق , وحيث لا يمكن الالتزام بإطلاقها يتعيّن حملها على إرادة ما إذا كان عالما بكون ما استحلّه حراما في الشريعة , فيكون نفي الإثم عن نفسه واستحلاله منافيا للتديّن بهذا الدين , ومناقضا للتصديق بما جاء به سيّد المرسلين , فيكون كافرا , سواء كان الحكم في حدّ ذاته ضروريّا أم لم يكن.


[١]الكافي ٢ : ٤١٤ ـ ٤١٥ (كتاب الإيمان والكفر , باب أدنى ما يكون به العبد مؤمنا ..) ح ١ , وما بين المعقوفين من المصدر.

[٢]الكافي ٦ : ٣٩٨ / ١١ , التهذيب ٩ : ١٠٤ / ٤٥٢ , الوسائل , الباب ١٣ من أبواب الأشربة المحرّمة , ح ١.

[٣]الكافي ٤ : ١٠٣ / ٥ , التهذيب ٤ : ٢١٥ / ٦٢٤ , و ١٠ : ١٤١ / ٥٥٨ , الوسائل , الباب ٢ من أبواب أحكام شهر رمضان , ح ١.

[٤]الإرشاد ـ للمفيد ـ ١ : ١٠٢ ـ ١٠٣ , الوسائل , الباب ٢ من أبواب حدّ المسكر , ح ١.

[٥]انظر : الوسائل , الباب ١١ من أبواب أعداد الفرائض.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 7  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست