مثل : قوله عليهالسلام : «من شرب النبيذ على أنّه حلال خلّد في النار , ومن شربه على أنّه حرام عذّب في النار» [٢].
ومثل ما دلّ على وجوب قتل من أفطر شهر رمضان [٣] أو شرب الخمر [٤] , أو ترك الصلاة [٥] إذا نفوا الإثم عن أنفسهم.
ويتوجّه على الاستدلال بمثل الروايات ـ بعد الغضّ عمّا في بعضها من الخدشة من حيث الدلالة ـ أنّ استحلال الحرام أو عكسه موجب للكفر من غير فرق بين كونه ضروريّا أو غيره , بل بعضها كالصريح في الإطلاق , وحيث لا يمكن الالتزام بإطلاقها يتعيّن حملها على إرادة ما إذا كان عالما بكون ما استحلّه حراما في الشريعة , فيكون نفي الإثم عن نفسه واستحلاله منافيا للتديّن بهذا الدين , ومناقضا للتصديق بما جاء به سيّد المرسلين , فيكون كافرا , سواء كان الحكم في حدّ ذاته ضروريّا أم لم يكن.
[١]الكافي ٢ : ٤١٤ ـ ٤١٥ (كتاب الإيمان والكفر , باب أدنى ما يكون به العبد مؤمنا ..) ح ١ , وما بين المعقوفين من المصدر.