responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 79

والأحجار مع أنّ الحدّ في كلّ منهما النقاء , فلم صار إزالة الأثر بالماء شرطا دون الأحجار؟ هو : أنّه لا ريب في أنّه إذا أزيل عين العذرة عن المحلّ بالمسح , يبقى بعد زوال العين وحصول الجفاف بالمسح أثر في المحلّ لا يزول إلّا بالمبالغة التامّة , ومن صفته أنّه لو باشرته بيدك الرطبة لأحسست فيه لزوجة ولصوقة , وهذا الأثر الباقي لا يسمّى عذرة عرفا , ولا تجب إزالته في الاستجمار جزما , وتجب إزالته في الاستنجاء بالماء , كما يستفاد ذلك من تحديد بعضهم [١] النقاء في الاستنجاء بالماء بالصرير وخشونة المحلّ.

وأمّا الفرق بينهما ـ مع كون النقاء حدّا للتطهير في كليهما ـ فإنّما نشأ من الاختلاف في الصدق العرفي , فإنّ المتبادر من النقاء بالماء إزالة العين والأثر , وبغير الماء خصوص العين , وأمّا الأثر الباقي فهو وإن كان بالتدقيق العقلي من أجزاء العين إلّا أنّه بعد زوال العين يرتفع عنه الاسم , فيطهر بعد الاستجمار تبعا للمحلّ.

وأمّا في الاستنجاء بالماء فتجب إزالته تبعا للحالّ بحكم العرف حيث يرونه عند الغسل بالماء من بقيّة العذرة , وعند استعمال الحجر لا يرونه شيئا , كما لا يخفى على من اختبره من نفسه عند إرادة إزالة ما في يده من القذارات الصورية بالماء أو بالمسح على الحائط. (وإذا تعدّى) الغائط (المخرج , لم يجزئ إلّا الماء).


[١]وهو سلّار في المراسم : ٣٢ وفيه : «يطهر» بدل يصرّ , وذلك تصحيف.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست