responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 7

(الفصل الأوّل : في الأحداث الموجبة للوضوء)

الحدث قد يطلق في عرف الفقهاء ويراد منه حدوث الأشياء التي يترتّب عليها فعل الطهارة , وقد يطلق على الأثر الحاصل من ذلك , وقد يطلق على نفس تلك الأشياء مسامحةً , والأوّل وهو المراد هنا.

وهذه الأشياء قد يعبّر عنها بالأسباب , لكونها مؤثّرات في مطلوبيّة الطهارة , وقد يعبّر عنها بالموجبات , نظرا إلى ترتّب الوجوب عليها عند وجوب الغاية , ويمكن أن يراد من الوجوب معناه اللغوي , وهو الثبوت , فيكون مرادفا للسبب , وقد يعبّر عنها بالنواقض باعتبار طروّها على الطهارة.

وإطلاق هذه العناوين على الأشياء المعهودة إنّما هو باعتبار اقتضائها في حدّ ذاتها للآثار المذكورة على تقدير قابلية المحلّ , فهي متساوية في الصدق.

والمراد بالأحداث الموجبة للوضوء هي الأحداث المقتضية لخصوص الوضوء , فيخرج ما يقتضيه مع الغسل.

وربّما يناقش في إطلاق السبب والموجب على النواقض , لأنّ مطلوبية الوضوء ووجوبه المقدّمي مسبّبة عن مطلوبية الغايات لا عن

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست