responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 469

هل تشمل الحرمة لحالة الاستنجاء؟............................................. ٥٧

٣ ـ فيما لو اشتبهت القبلة وترددت بين جهات معينة............................. ٥٨

هل يجب التجنب عن الجهة التي يظن كونها قبلة بظن غير معتبر؟................... ٥٩

فيما إذا تعارض الاستقبال والاستدبار أو عارضهما مقابلة ناظر محترم................ ٥٩

٢ ـ الاستنجاء

وجوب غسل مخرج البول بالماء وعدم إجزاء غيره.................................. ٦٠

وجوب استعمال غير الماء في إزالة عين النجس وإن لم يحصل به التطهير............. ٦٢

في اختلاف الأخبار وكلمات الأصحاب في أقل ما يجزئ من الماء في تطهير مخرج البول. ٦٧

بيان المراد من البلل في قول المعصوم عليه السلام : «مثلا ما على الحشفة من البلل».. ٧٠

وجوب غسل مخرج البول عام للذكر والأنثى والخنثى بل كل من بال ولو من غير المخرج المعتاد ٧٥

وجوب غسل مخرج الغائط بالماء حتى يزول العين والأثر............................ ٧٦

عدم إجزاء غير الماء في التطهير إذا تعدى الغائط المخرج........................... ٧٩

في التخيير في التطهير بين الماء والأحجار فيما إذا لم يتعد مجموع ما خرج عن الحد المتعارف ٨٣

التطهير بالماء أفضل والجمع بينه وبين الأحجار أكمل............................. ٨٤

عدم إجزاء أقل من ثلاثة أحجار في الاستنجاء وإن حصل النقاء بما دونها............ ٨٥

هل يجب امرار كل حجر على موضع النجاسة؟.................................. ٨٩

لا بد من الزيادة على ثلاثة أحجار إذا لم ينق الموضع بها.......................... ٩١

عدم كفاية استعمال الحجر الواحد من ثلاث جهات.............................. ٩١

عدم جواز استعمال الحجر المستعمل............................................ ٩٣

عدم جواز الاستنجاء بالموضع المتنجس من الحجر المتنجس ولا بالأعيان النجسة...... ٩٥

جواز الاستنجاء بالأحجار وغيرها من الأجسام الطاهرة القالعة للنجاسة............. ٩٦

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست