responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 435

(إلّا للتقيّة أو الضرورة) وأمّا عند التقيّة والضرورة فلا يجب مسح بشرة القدم جزما , لعمومات أدلّة التقيّة , ونفي الضرر والحرج الشامل للمقام بلا تأمّل , بل لا يجزئ مع الالتفات , للنهي المفسد للعبادة.

نعم , لو مسح رجليه ولم يلتفت إلى التقيّة أو الضرورة الموجبة لتركه , فالأقوى صحّة وضوئه , لما تقرّر في محلّه من أنّ مثل هذه العناوين الطارئة المانعة من تأثير المقتضيات في تنجيز الخطابات الواقعيّة ـ كالتقيّة والضرر والحرج ـ لا تؤثّر في بطلان العبادة ما لم تؤثّر نهيا فعليّا متعلّقا بها.

وكيف كان , فالواجب عليه في حال التقيّة تكليفا ووضعا إنّما هو مسح الخفّين لو لم تؤدّ التقيّة إلّا به , بلا خلاف فيه ظاهرا , كما عن غير واحد نقله , بل ادّعي الإجماع عليه.

ويدلّ عليه ـ مضافا إلى الإجماع وعمومات أخبار التقيّة التي كادت تكون من ضروريّات مذهب الشيعة , المعتضدة بالقواعد العقليّة والنقليّة , التي لا يمكن رفع اليد عنها إلّا بمخصّص قويّ غير قابل للتأويل ـ خصوص خبر أبي الورد , قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : إنّ أبا ظبيان حدّثني أنّه رأي عليّا عليه‌السلام أراق الماء ثم مسح على الخفّين , فقال : «كذب أبو ظبيان , أما بلغك قول علي عليه‌السلام فيكم : سبق الكتاب الخفّين؟» فقلت : هل فيهما رخصة؟ فقال : «لا إلّا من عدوّ تتّقيه أو ثلج تخاف على رجليك» [١].


[١]التهذيب ١ : ٣٦٢ ـ ١٠٩٢ , الإستبصار ١ : ٧٦ ـ ٢٣٦ , الوسائل , الباب ٣٨ من أبواب الوضوء , الحديث ٥.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست