اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 432
تنبيه : قال في الحدائق : إنّ ظاهر كلمة الأصحاب الاتّفاق على أنّ من الحائل ـ الذي لا يجوز المسح عليه اختيارا ـ الشعر على الرّجل حيث صرّحوا في الرأس بالمسح على البشرة أو الشعر المختصّ , وفي الرّجل بالبشرة.
قال بعض [المحقّقين] من متأخّري المتأخّرين بعد نقل ذلك عنهم : وهذا الحكم ممّا لم أقف فيه على تصريح في كلام القوم , غير أنّهم أقحموا لفظ البشرة في هذا الموضع.
ويمكن أن يكون مرادهم الاحتراز عن الخفّ ونحوه لا الشعر , كما هو الظاهر بحسب النظر , لأنّ المسح على الرّجلين إنّما يصدق عرفا على المسح على شعرهما [١]. انتهى.
ثمّ نقل عن الشهيد في المسالك في شرح عبارة المصنّف [٢] ـ رحمهالله ـ استظهاره منها عدم جواز المسح على الشعر , واختياره ذلك معلّلا بأنّه هو الذي يقتضيه النصّ الدالّ على وجوب مسح الرّجلين , إذ الشعر لا يسمّى رجلا ولا جزءا منها , وإنّما الأصحاب لم يصرّحوا بمنع المسح على الشعر في الرّجلين , لندور الشعر الحائل فيهما , القاطع لخط المسح , فاكتفوا باستفادته من لفظ البشرة , فإنّها كالصريح إن لم تكنه [٣]. انتهى.
[١]الحدائق الناضرة ٢ : ٣١٢ , وما بين المعقوفين من المصدر.
[٢]كذا في النسخ الخطّيّة والحجريّة , وفي الحدائق الناضرة ٢ : ٣١٣ هكذا : «أقول : بل الظاهر أنّ الوجه في ذلك عندهم ما نبّه عليه شيخنا الشهيد الثاني في شرح الرسالة حيث قال بعد نقل عبارة المصنف ..».