responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 43

الفصل (الثاني)

من الفصول التي لها نحو تعلّق بالوضوء : (في أحكام الخلوة , وهي ثلاثة) :

(الأوّل في كيفية التخلّي) (ويجب فيه) كما في غيره من الأحوال (ستر العورة) عن كلّ إنسان مميّز ما عدا الزوج والزوجة ومن بحكمهما بلا خلاف فيه ظاهرا , بل في الجواهر : دعوى الإجماع , بل ضرورة الدين عليه في الجملة [١].

وكذا يجب عليه حفظ النظر عن عورة من يجب عليه التستّر عنه.

وممّا يدلّ على وجوب ستر العورة وحرمة النظر إلى عورة الغير :قوله تعالى (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ) [٢] الآية , ولو بمعونة ما ورد في تفسيره.

ففي مرسلة الصدوق عن الصادق عليه‌السلام أنّه سئل عن قول الله عزوجل (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ)


[١]جواهر الكلام ٢ : ٢.

[٢]سورة النور ٢٤ : ٣٠.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست